نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 37
المقام
الثانى فى كيفية دلالة الحديث على المطلوب
اما المقام الثانى : فيقع الكلام فيه فى عدة
امور :
الامر الاول : فى المراد من الموصول فى قوله
( ص ( ( ما لا يعلمون( فهل يشمل الشبهات الحكمية ايضا , و هل تكون الرواية صالحة
للاستدلال بها فى ما نحن فيه اولا ؟
استدل الشيخ الاعظم الانصارى ( ره ) فى بعض
كلماته لاختصاص الموصول بالشبهة الموضوعية بوحدة السياق , حيث ان المراد بالموصول
فى غير فقرة ( ما لا يعلمون ( هو الفعل الاكراهى و الاضطرارى و نحوهما , اذ لا
معنى لتعلق الاكراه و الاضطرار بنفس الحكم , فليكن المراد بالموصول فى ( ما
لايعلمون( ايضا هو الفعل المجهول لاالحكم .
و قال المحقق الخراسانى ( ره ) ان المراد
منها مطلق الالزام المجهول سواء كان فى الشبهة الحكمية كحرمة شرب التتن او
الموضوعية كحرمة المايع الخارجى المشكوك كونه خمرا .
والاعلام المتاخرون عن هذين العلمين كل اخذ
جانبا فبعض تبع الشيخ الاعظم و بعض آخر ذهب الى مقالة المحقق الخراسانى , و
التحقيق فى المقام يستدعى تحليل المراد من المرفوع فى ( ما لا يعلمون( و انه ما هو
؟ فهل هو الفعل المتعلق به الحكم كشرب الخمر مثلا فى مثال المايع المشكوك , او
المرفوع هو الموضوع الخارجى , اى نفس الخمر فى المثال , او الحكم , اى الحرمة ؟
ولابد للجواب عن هذا السؤال من ملاحظة
التعبيرات الواردة فى الايات و الروايات بالنسبة الى صيغة الوضع , حيث انها تقابل
الرفع و تضاده , و الاشياء تعرف با ضدادها , فاذا عرفنا ما هو الموضوع فى التكاليف
الشرعية فى الكتاب و السنة عرفنا المرفوع فيها بالتبع .
و بعبارة اخرى : ما هو الثقل و الكلفة التى
يشتق منها كلمة التكليف , و من اين يجيىء و بوضع على عهدة المكلف حتى يكون هو
المرفوع ؟
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 37