responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 37

المقام الثانى فى كيفية دلالة الحديث على المطلوب

اما المقام الثانى : فيقع الكلام فيه فى عدة امور :

الامر الاول : فى المراد من الموصول فى قوله ( ص ( ( ما لا يعلمون( فهل يشمل الشبهات الحكمية ايضا , و هل تكون الرواية صالحة للاستدلال بها فى ما نحن فيه اولا ؟

استدل الشيخ الاعظم الانصارى ( ره ) فى بعض كلماته لاختصاص الموصول بالشبهة الموضوعية بوحدة السياق , حيث ان المراد بالموصول فى غير فقرة ( ما لا يعلمون ( هو الفعل الاكراهى و الاضطرارى و نحوهما , اذ لا معنى لتعلق الاكراه و الاضطرار بنفس الحكم , فليكن المراد بالموصول فى ( ما لايعلمون( ايضا هو الفعل المجهول لاالحكم .

و قال المحقق الخراسانى ( ره ) ان المراد منها مطلق الالزام المجهول سواء كان فى الشبهة الحكمية كحرمة شرب التتن او الموضوعية كحرمة المايع الخارجى المشكوك كونه خمرا .

والاعلام المتاخرون عن هذين العلمين كل اخذ جانبا فبعض تبع الشيخ الاعظم و بعض آخر ذهب الى مقالة المحقق الخراسانى , و التحقيق فى المقام يستدعى تحليل المراد من المرفوع فى ( ما لا يعلمون( و انه ما هو ؟ فهل هو الفعل المتعلق به الحكم كشرب الخمر مثلا فى مثال المايع المشكوك , او المرفوع هو الموضوع الخارجى , اى نفس الخمر فى المثال , او الحكم , اى الحرمة ؟

ولابد للجواب عن هذا السؤال من ملاحظة التعبيرات الواردة فى الايات و الروايات بالنسبة الى صيغة الوضع , حيث انها تقابل الرفع و تضاده , و الاشياء تعرف با ضدادها , فاذا عرفنا ما هو الموضوع فى التكاليف الشرعية فى الكتاب و السنة عرفنا المرفوع فيها بالتبع .

و بعبارة اخرى : ما هو الثقل و الكلفة التى يشتق منها كلمة التكليف , و من اين يجيىء و بوضع على عهدة المكلف حتى يكون هو المرفوع ؟

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست