responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 363

ان قلت : ما هى حقيقة الاعتبار ؟

قلنا : انها عبارة عن سلسلة من الفروض و التشبيهات التى يترتب عليها آثار عقلائية , لتوافقهم عليه , فهى فروض ذات آثار عقلائية , فانهم مثلا يلاحظون الملكية التكوينية الخارجية التى اتمها و اكملها مالكية ذات البارى تعالى لعالم الوجود ( و هى نفس سلطته و احاطته على العالم ) و من مصاديقها مالكية الانسان على اعضائه وصور ذهنه , و مالكيته على افعاله بواسطة الاعضاء , فان جميع ذلك سلطات تكوينية خارجية .

ثم انهم يفرضون فى عالم الذهن امرا يشبه ذلك و يرون لزيد مثلا سلطة على الدار الكذائية , كسلطته على اعضائه , و هكذا فى الزوجية فيلاحظون زوجية مصراعى الباب فى الخارج مثلا , و يعتبرون مثلها للزوج و الزوجة الى غير ذلك من اشباهها , فهى بجميها كعكوس و مرايا لما فى الخارج , و صور ذهنية يشابهها .

ثالثها : الوهميات , و هى عبارة عن اوهام الناس و تخيلاتهم التى لا قيمة لها عند العقلاء , و ليست مبدأ للاثار عندهم .

اذا عرفت هذه المقدمات الثلاثة فاعلم ان الاقوال فى حقيقة الاحكام الوضعية ثلاثة :

الاول : ما عبر شيخنا الاعظم الانصارى عنه بما نصه : ( المشهور كما فى شرح الزبدة بل الذى استقر عليه رأى المحققين كما فى شرح الوافية للسيد صدرالدين : ان الخطاب الوضعى مرجعه الى الخطاب الشرعى , و ان كون الشىء بسببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشىء , فمعنى قولنا اتلاف الصبى سبب لضمانه انه يجب عليه غرامة المثل او القيمة اذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ و العقل و اليسار و غيرها , فاذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله ( اغرم ما اتلفته فى حال صغرك( انتزع من هذا الخطاب معنى يعبر عنه بسببية الاتلاف للضمان( .

و حاصله ان الاحكام الوضعية كلها امور انتزاعية من الاحكام التكليفية , ليست

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست