نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 361
بان ( الماء طاهر( او ( الدم نجس( او بدون
الواسطة ( كالملكية و الزوجية و الضمان ) و لهذا لا يصح حصرها فى عدد خاص كما فعل
بعضهم .
ثانيها : فى ان حقيقة الاحكام التكليفية
ماذا ؟
و المعروف الجارى فى السنة المحققين ان
حقيقتها انشاء البعث او الزجر او الترخيص الناشى عن ارادة المولى او كراهته او
ترخيصه فى نفسه , و هذا مما يتضح لنا بالرجوع الى الوجداننا .
ولكن ذهب بعض اعاظم العصر قدس الله نفسه الى
ان الحكم التكليفى اعتبار نفسانى من المولى يبرز بالانشاء , و قال : ( هذا
الاعتبار النفسانى تارة يكون بنحو الثبوت , اى المولى يثبت شيئا فى ذمة العبد و
يجعله دينا عليه , كما ورد فى بعض الروايات ان دين الله احق ان يقضى , فيعبر عنه
بالوجوب , لكون الوجوب بمعنى الثبوت , و اخرى يكون بنحو الحرمان , و ان المولى
يحرم العبد عن شىء و يسد عليه سبيله , كما يقال فى بعض المقامات : ان الله تعالى
يجعل لنا سبيلا الى الشىء الفلانى فيعبر عنه بالحرمة , فان الحرمة هو الحرمان عن
الشىء , كما ورد ان الجنة محرمة على آكل الربا مثلا فان المراد منه المرحومية عن
الجنة , لا الحرمة التكليفية , و ثالثة يكون بنحو الترخيص و هو الاباحة بالمعنى الاعم
, فانه تارة يكون الفعل راجحا على الترك و اخرى بالعكس , و ثالثة لا رجحان لا
حدهما على الاخر , و هذا الثالث هو الاباحة بالمعنى الاخص( [1] .
اقول : يرد عليه اولا : انه خلاف الوجدان ,
حيث ان الوجدان حاكم بان البعث الانشائى يكون كالبعث التكوينى , فكما ان فى الثانى
لا يوضع على ذمة الانسان شىء بعنوان الدين , كذلك فى الاول , فلا يعتبر المولى
بقوله ( افعل( دينا على عهدة العبد , بل انه مجرد انشاء بعث فى نفسه , يحاذى البعث
التكوينى الخارج بدفع المكلف بيده نحو العمل .
ثانيا : ان كلامه لا يجرى فى الاستحباب لانه
لا معنى للدين الاستحبابى , مع ان