responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 361

بان ( الماء طاهر( او ( الدم نجس( او بدون الواسطة ( كالملكية و الزوجية و الضمان ) و لهذا لا يصح حصرها فى عدد خاص كما فعل بعضهم .

ثانيها : فى ان حقيقة الاحكام التكليفية ماذا ؟

و المعروف الجارى فى السنة المحققين ان حقيقتها انشاء البعث او الزجر او الترخيص الناشى عن ارادة المولى او كراهته او ترخيصه فى نفسه , و هذا مما يتضح لنا بالرجوع الى الوجداننا .

ولكن ذهب بعض اعاظم العصر قدس الله نفسه الى ان الحكم التكليفى اعتبار نفسانى من المولى يبرز بالانشاء , و قال : ( هذا الاعتبار النفسانى تارة يكون بنحو الثبوت , اى المولى يثبت شيئا فى ذمة العبد و يجعله دينا عليه , كما ورد فى بعض الروايات ان دين الله احق ان يقضى , فيعبر عنه بالوجوب , لكون الوجوب بمعنى الثبوت , و اخرى يكون بنحو الحرمان , و ان المولى يحرم العبد عن شىء و يسد عليه سبيله , كما يقال فى بعض المقامات : ان الله تعالى يجعل لنا سبيلا الى الشىء الفلانى فيعبر عنه بالحرمة , فان الحرمة هو الحرمان عن الشىء , كما ورد ان الجنة محرمة على آكل الربا مثلا فان المراد منه المرحومية عن الجنة , لا الحرمة التكليفية , و ثالثة يكون بنحو الترخيص و هو الاباحة بالمعنى الاعم , فانه تارة يكون الفعل راجحا على الترك و اخرى بالعكس , و ثالثة لا رجحان لا حدهما على الاخر , و هذا الثالث هو الاباحة بالمعنى الاخص( [1] .

اقول : يرد عليه اولا : انه خلاف الوجدان , حيث ان الوجدان حاكم بان البعث الانشائى يكون كالبعث التكوينى , فكما ان فى الثانى لا يوضع على ذمة الانسان شىء بعنوان الدين , كذلك فى الاول , فلا يعتبر المولى بقوله ( افعل( دينا على عهدة العبد , بل انه مجرد انشاء بعث فى نفسه , يحاذى البعث التكوينى الخارج بدفع المكلف بيده نحو العمل .

ثانيا : ان كلامه لا يجرى فى الاستحباب لانه لا معنى للدين الاستحبابى , مع ان


[1]مصباح الاصول , طبع مطبعة النجف , ج 3 , ص 78 77 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست