نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 355
( فسخت( فانه ليس معارضا مع استصحاب عدم جعل
الفسخ رافعا , و اما الملكية الحاصلة بالبيع فهى مستمرة بالاجماع لولا الفسخ , فلا
يمكن ان يقال : نحن نشك فى جعل الملكية حتى فى ما بعد الفسخ : لانه عبارة اخرى عن
جعل الفسخ نافذا , والاصل عدم جعله نافذا , فهو موافق لاستصحاب بقاء الملكية , و
كذلك بالنسبة الى كل مورد يكون الشك فيه فى النقض او الرفع او الفسخ .
فلا بد لمن كان دليله على عدم جريان
الاستصحاب فى الشبهات الحكمية تعارضه مع استصحاب عدم الجعل ان يفصل ثانيا بين
مواردها فيكون تفصيلا فى تفصيل .
5 ان الاساس فى الاستصحاب كما مر كرارا انما
هو بناء العقلاء و سيرتهم و هى قائمة فى خصوص الموارد التى تكون الغلبة فيها على
البقاء , مثل الصحة و المرض الذى تكون الغلبة فيه على السلامة , و فى الاملاك و
المساكن التى تكون الغلبة فيها بقائها على حالها , و اما فيما اذا كانت الغلبة على
العكس , كما اذا وقعت زلزلة فى بلد من البلاد و خربت اكثر بيوته , ففى مثل هذا
المورد لا يعتمد العقلاء على استصحاب بقاء دار زيد مثلا , او اذا شاع مرض مثلا و
اهلك غالب سكان البلد فلا شك فى انهم لا يعتمدون ايضا على استصحاب حياة زيد مثلا ,
و من هذا القبيل ما نحن فيه , حيث ان ظهور الاسلام و الشريعة المقدسة او جبت
تزلزلا و تغييرا اساسيا بجعل احكام جديدة فى كثير من الموضوعات بحيث صارت الغلبة
على وجود الجعل و المجعول , و فى مثله لا يأتى تلك السيرة مع ذلك الملاك , فلا
يجرى استصحاب عدم الجعل فيه .
فتلخص من جميع ذلك ان اصل مدعاه قدس سره (
الموافق لما ذكره النراقى ) اى التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الحكمية صحيح و ان
لم يتم دليله .
تفصيل
الشيخ الاعظم الانصارى ( ره ) بين الشك فى المقتضى و الشك فى الرافع
ثم ان هيهنا تفصيلا آخر من الشيخ الاعظم قدس
سره الشريف الذى نسبه الى
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 355