نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 351
الحكمية بالسؤال عن الامام ( ع ) , و لم
نحتمل جواز التمسك بالاستصحاب بمجرد الشك فى بقاء حلية العصير العنبى بعد الغليان
مثلا , او بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره بنفسه .
و ان شئت قلت : حيث ان الفحص و السؤال عن
المعصوم كان ممكنا فى عصر الاخبار غالبا لا سيما للرواة , و لم تمس الحاجة غالبا
الى جريان الاستصحاب فيمكن ان يقال حينئذ بانصراف اخبار الاستصحاب عن الشبهات
الحكمية , و لذلك اعترف الشيخ الاعظم الانصارى ( ره ) فى مبحث الاحتياط ان الاخبار
الدالة على وجوب الاحتياط ناظرة الى زمن الحضور , كما انه قد ورد فى بعضها التعبير
ب ( اذا اصبتم بمثل هذا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا و تعلموا( .
و كيف كان لان اقل من الشك فى اطلاق اخبار
الاستصحاب او عمومها بالنسبة الى الشبهات الحكمية , و هذا كاف فى عدم جواز
الاستدلال بها على العموم .
و يؤيد ذلك ان مورد جميع الروايات خاص بالشبهات
الموضوعية , كالسؤال عن اصابة النجاسة بالثوب و وقوع النوم و عدمه فى روايات زرارة
, و عن يوم الشك فى شهر رمضان فى خبر على بن محمد القاسانى , و هكذا فى رواية الشك
فى الركعات .
استدلال
بعض اعاظم للتفصيل و نقده
ثم ان بعض اعاظم العصر قدس الله سره استدل لعدم
حجية الاستصحاب فى الشبهات الحكمية بما حاصله : ان الا ستصحاب فى الاحكام الكلية
معارض بمثله دائما .
واليك ملخص ما افاده فى توضيح ذلك فى كلام
طويل له فى المقام :
ان للاحكام مرحلتين : مرحلة الانشاء و الجعل
, و مرحلة الفعلية و المجعول , مثلا الشارع ينشأ وجوب الحج على المستطيع مع عدم
وجود مكلف او مستطيع , فهنا انشاء الحكم على موضوعه و ان كانت الشرائط غير موجودة
و الموانع غير
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 351