responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 351

الحكمية بالسؤال عن الامام ( ع ) , و لم نحتمل جواز التمسك بالاستصحاب بمجرد الشك فى بقاء حلية العصير العنبى بعد الغليان مثلا , او بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره بنفسه .

و ان شئت قلت : حيث ان الفحص و السؤال عن المعصوم كان ممكنا فى عصر الاخبار غالبا لا سيما للرواة , و لم تمس الحاجة غالبا الى جريان الاستصحاب فيمكن ان يقال حينئذ بانصراف اخبار الاستصحاب عن الشبهات الحكمية , و لذلك اعترف الشيخ الاعظم الانصارى ( ره ) فى مبحث الاحتياط ان الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط ناظرة الى زمن الحضور , كما انه قد ورد فى بعضها التعبير ب ( اذا اصبتم بمثل هذا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا و تعلموا( .

و كيف كان لان اقل من الشك فى اطلاق اخبار الاستصحاب او عمومها بالنسبة الى الشبهات الحكمية , و هذا كاف فى عدم جواز الاستدلال بها على العموم .

و يؤيد ذلك ان مورد جميع الروايات خاص بالشبهات الموضوعية , كالسؤال عن اصابة النجاسة بالثوب و وقوع النوم و عدمه فى روايات زرارة , و عن يوم الشك فى شهر رمضان فى خبر على بن محمد القاسانى , و هكذا فى رواية الشك فى الركعات .

استدلال بعض اعاظم للتفصيل و نقده

ثم ان بعض اعاظم العصر قدس الله سره استدل لعدم حجية الاستصحاب فى الشبهات الحكمية بما حاصله : ان الا ستصحاب فى الاحكام الكلية معارض بمثله دائما .

واليك ملخص ما افاده فى توضيح ذلك فى كلام طويل له فى المقام :

ان للاحكام مرحلتين : مرحلة الانشاء و الجعل , و مرحلة الفعلية و المجعول , مثلا الشارع ينشأ وجوب الحج على المستطيع مع عدم وجود مكلف او مستطيع , فهنا انشاء الحكم على موضوعه و ان كانت الشرائط غير موجودة و الموانع غير

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست