responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 349

ولكن الانصاف انها من الروايات الخاصة لا يستفاد منها العموم , ولو سلمنا ظهور التعليل الوارد فيها فى العموم الا انه مختص ايضا بباب الطهارة و النجاسة و يشكل التعدى عنه الى غيره فالاولى جعلها مؤيدة للمقصود .

8 و منها مارواه عبدالله بن بكير عن ابيه قال قال لى ابو عبدالله ( ع ) اذا استيقنت انك قد احدثت فتوضأ , و اياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد احدثت [1] .

و هذا ايضا خاص بباب الوضوء و ان كان تعليق الحكم فيه على وصف اليقين مشعرا العلية فالاولى ايضا جعلها مؤيدة .

نتيجة البحث فى ادلة الاستصحاب

قد ظهر ان الدال على الاستصحاب من بين الادلة انما هو بناء العقلاء و سيرتهم ( مع دلالته على ان الاستصحاب اصل لا امارة , و ذلك لما قلنا سابقا من ان للعقلاء اصولا كما ان لهم امارات ) و خمس روايات من الروايات المذكورة , ثلاثة منها روايات زرارة , و الرابعه رواية على بن محمد القاسانى فى صوم شهر رمضان , و الخامس رواية الخصال فى من كان على يقين فشك . . .

و اما الاجماع فقد مر انه مدركى فى المقام , و اما الاستقراء فقد عرفت انه استقراء ناقص جدا .

لكن هيهنا سؤال و هو انه لو كانت دلالة هذه الاحاديث تامة فلم لم يستند اليها القدماء من الاصحاب , و اعترف الشيخ الاعظم بعدم استنادهم اليها الى زمان والد الشيخ البهائى ؟

و الجواب عنه انه يمكن ان يكون عدم استنادهم اليها لجهات عديدة :

منها : انهم قد ظنوا استغنائهم عنها بسيرة العقلاء و قد مر ان هذه الروايات امضاء لها .


[1]الوسائل , الباب 1 , من ابواب نواقض الوضوء , ح 7 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست