نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 349
ولكن الانصاف انها من الروايات الخاصة لا
يستفاد منها العموم , ولو سلمنا ظهور التعليل الوارد فيها فى العموم الا انه مختص
ايضا بباب الطهارة و النجاسة و يشكل التعدى عنه الى غيره فالاولى جعلها مؤيدة
للمقصود .
8 و منها مارواه عبدالله بن بكير عن ابيه قال
قال لى ابو عبدالله ( ع ) اذا استيقنت انك قد احدثت فتوضأ , و اياك ان تحدث وضوء
ابدا حتى تستيقن انك قد احدثت [1] .
و هذا ايضا خاص بباب الوضوء و ان كان تعليق
الحكم فيه على وصف اليقين مشعرا العلية فالاولى ايضا جعلها مؤيدة .
نتيجة البحث فى ادلة الاستصحاب
قد ظهر ان الدال على الاستصحاب من بين الادلة
انما هو بناء العقلاء و سيرتهم ( مع دلالته على ان الاستصحاب اصل لا امارة , و ذلك
لما قلنا سابقا من ان للعقلاء اصولا كما ان لهم امارات ) و خمس روايات من الروايات
المذكورة , ثلاثة منها روايات زرارة , و الرابعه رواية على بن محمد القاسانى فى
صوم شهر رمضان , و الخامس رواية الخصال فى من كان على يقين فشك . . .
و اما الاجماع فقد مر انه مدركى فى المقام ,
و اما الاستقراء فقد عرفت انه استقراء ناقص جدا .
لكن هيهنا سؤال و هو انه لو كانت دلالة هذه
الاحاديث تامة فلم لم يستند اليها القدماء من الاصحاب , و اعترف الشيخ الاعظم بعدم
استنادهم اليها الى زمان والد الشيخ البهائى ؟
و الجواب عنه انه يمكن ان يكون عدم استنادهم
اليها لجهات عديدة :
منها : انهم قد ظنوا استغنائهم عنها بسيرة
العقلاء و قد مر ان هذه الروايات امضاء لها .
[1]الوسائل
, الباب 1 , من ابواب نواقض الوضوء , ح 7 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 349