نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 348
الحديث دال على خصوص القاعدة بصدره و ذيله .
بقى هنا شىء : و هو استشهاد المحقق
الخراسانى لا ثبات مقالته فى الحديث ( و هو ان صدر الحديث ناظر الى حكم الله
الواقعى و ذيله الى الاستصحاب ) بما ورد فى ذيل الحديث , و هو ( فاذا علمت فقد قذر
و ما لم تعلم فليس عليك( , حيث ان الفقرة الاولى و هى ( فاذا علمت فقد قذر )
بمنزلة قوله ( ع )(( بل انقضه بيقين آخر )) و الفقرة الثانية و هى قوله ( ع )(( و ما لم
تعلم فليس عليك )) بمنزلة قوله ( ع )(( لا تنقض
اليقين بالشك )) فتكون الفقرتان متلائمتين و
مرتبطتين معا بالاستصحاب , بخلاف ما اذا قلنا بان صدر الرواية ناظر الى القاعدة و
ذيلها الى الاستصحاب , حيث انه حينئذ لابد من ان تكون الفقرة الثانية ناظرة الى
قاعدة الطهارة , لان معنى ( مالم تعلم( هو الشك الذى يكون موضوعا لها , مع ان
الفقرة الاولى ناظرة الى الاستصحاب بلا ريب , و بهذا يلزم التفكيك بين الفقرتين ,
و هو خلاف الظاهر , حيث ان الظاهر كون الثانية من قبيل المفهوم للاولى .
و الجواب عنه : انه كذلك فيما اذا دار الامر
بين ارادة الحكم الواقعى و الاستصحاب من الحديث , او القاعدة و الاستصحاب , و اما
بناء على المختار ( من كون الحديث بصدره و ذيله ناظرا الى القاعدة ) فيكون المراد
من الفقرة الاولى بيان ان الحكم يرتفع اذا تبدل موضوع القاعدة و هو الشك الى العلم
, و من الفقرة الثانية بيان ان هذا الحكم ثابت مادام الموضوع باقيا , فهما ناظران
الى طرفى مفهوم واحد .
7 و من الروايات ما رواه عبدالله بن سنان قال
سأل ابى ابا عبداء ( ع ) و انا حاضر , انى اعير الذمى ثوبى و انا اعلم انه يشرب
الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده على فاغسلة قبل ان اصلى فيه ؟ فقال ابو عبدالله (
ع )(( صل
فيه ولا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه و هو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس
ان تصلى فيه حتى تستيفن انه نجسه )) [1] .