responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 348

الحديث دال على خصوص القاعدة بصدره و ذيله .

بقى هنا شىء : و هو استشهاد المحقق الخراسانى لا ثبات مقالته فى الحديث ( و هو ان صدر الحديث ناظر الى حكم الله الواقعى و ذيله الى الاستصحاب ) بما ورد فى ذيل الحديث , و هو ( فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك( , حيث ان الفقرة الاولى و هى ( فاذا علمت فقد قذر ) بمنزلة قوله ( ع )(( بل انقضه بيقين آخر )) و الفقرة الثانية و هى قوله ( ع )(( و ما لم تعلم فليس عليك )) بمنزلة قوله ( ع )(( لا تنقض اليقين بالشك )) فتكون الفقرتان متلائمتين و مرتبطتين معا بالاستصحاب , بخلاف ما اذا قلنا بان صدر الرواية ناظر الى القاعدة و ذيلها الى الاستصحاب , حيث انه حينئذ لابد من ان تكون الفقرة الثانية ناظرة الى قاعدة الطهارة , لان معنى ( مالم تعلم( هو الشك الذى يكون موضوعا لها , مع ان الفقرة الاولى ناظرة الى الاستصحاب بلا ريب , و بهذا يلزم التفكيك بين الفقرتين , و هو خلاف الظاهر , حيث ان الظاهر كون الثانية من قبيل المفهوم للاولى .

و الجواب عنه : انه كذلك فيما اذا دار الامر بين ارادة الحكم الواقعى و الاستصحاب من الحديث , او القاعدة و الاستصحاب , و اما بناء على المختار ( من كون الحديث بصدره و ذيله ناظرا الى القاعدة ) فيكون المراد من الفقرة الاولى بيان ان الحكم يرتفع اذا تبدل موضوع القاعدة و هو الشك الى العلم , و من الفقرة الثانية بيان ان هذا الحكم ثابت مادام الموضوع باقيا , فهما ناظران الى طرفى مفهوم واحد .

7 و من الروايات ما رواه عبدالله بن سنان قال سأل ابى ابا عبداء ( ع ) و انا حاضر , انى اعير الذمى ثوبى و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده على فاغسلة قبل ان اصلى فيه ؟ فقال ابو عبدالله ( ع )(( صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه و هو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلى فيه حتى تستيفن انه نجسه )) [1] .


[1]الوسائل , الباب 74 , من ابواب النجاسات , ح 1 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست