responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 342

خلاف الظاهر .

اقول : يمكن الجواب عن جميع هذا بما ملخصه : انه لا تضاد بين المعنيين بل انهما متلازمان حيث ان لازم حجية الاستصحاب اعتبار القطع و اليقين فى وجوب الصيام و وجوب الافطار , فالعدول من احد التعبيرين الى الاخر مما لا اشكال فيه .

توضيح ذلك : اما المؤيد الاول ففيه ان الدخول و النقض متلازمان لان النقض بمعنى عقد البناء او عقد الحبل , ولازم نقض البناء مثلا دخول الماء و نفوذه فيه .

و اما المؤيد الثانى فمقتضى الجمع بين هذه الروايات و الروايات الواردة فى الباب الثالث عشر حصول الاطمئنان ايضا بان هذه الروايات تكون فى مقام بيان لازم الاستصحاب و نتيجته , و هكذا بالنسبة الى المؤيد الثالث .

و اما المؤيد الرابع فجوا به ان اليقين فى الغالب طريق الى المتيقن فيكون ناظرا غالبا الى المتيقن كما هو كذلك فى الروايات الثلاثة الزرارة التى لا اشكال فى دلالتها على الاستصحاب .

فظهر ان الا رجح فى النظر بالنسبة الى هذا الحديث انما هو كلام الشيخ ( ره ) و هو دلالته على الاستصحاب .

6 ما رواه عمار عن ابى عبدالله ( ع ) قال : كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك( [1] .

و نظيره ما رواه حماد بن عثمان عن ابى عبدالله ( ع ) قال :(( الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر )) [2] .

و كذلك ما رواه معاوية بن عمار عن رجل من اصحابنا قال : كنت عند ابى جعفر ( ع ) فسأله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر ( ع ) : انه طعام يعجبنى و ساخبرك عن الجبن و غيره , كل شىء فيه الحلال و الحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام


[1]الوسائل , الباب 37 , من ابواب النجاسات , ح 4 .

[2]الوسائل , الباب 1 , من ابواب الماء المطلق , ح 5 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست