responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 337

تعبدى لانه بنفسه متضمن لخلاف الاحتياط فى امور اربع

1 وجوب اتيان التشهد بعد الركعة المرددة , مع احتمال كونها هى الركعة الثالثة .

2 وجوب التسليم بعد الركعة المرددة ايضا , مع وجود نفس الاحتمال ايضا .

3 وجوب التكبير لا فتتاح صلاة الاحتياط مع احتمال كونه فى اثناء الصلاة .

4 تخييره فى بعض الموارد بين اتيانها قائما او قاعدا مع ان الواجب على المكلف السالم ان يأتى بالصلاة قائما بالتعيين .

فظهر ان هذا عمل بالاحتياط تعبدا لا بد فى كيفية ادائه من بيان للشارع المقدس .

نعم يمكن ان يجاب عن الثلاثة الاولى منها بان التشهد ذكر الله لا تضر زيادته بالصلاة , و اما السلام فهو و ان كان من كلام الادمى , و لذلك لا يجوز الابتداء به فى اثناء الصلاة ( و وجوب الجواب عنه فى اثنائها يكون من باب وجود دليل خاص ) ولكنه صادق فى غير السلام المأثور فى باب الصلاة , و اما السلام المأثور فلا يصدق عليه انه من كلام الادميين , لان المراد منه الكلام الرائج بين عامة الناس و السلام الخاص بباب الصلاة ليس من هذا القبيل , فتأمل .

و اما تكبيرة الاحرام فهى توجب بطلان الصلاة فيما اذا كانت فى اولها و افتتاحها , و اما اذا صدرت فى الاثناء فتعد من ذكر الله الحسن على كل حال .

فيتعين الاشكال فى خصوص الاخير , و هو التخيير بين اتيان صلاة الاحتياط قائما او قاعدا فى بعض موارد الشك فى الركعات .

4 ما رواه الصدوق ( ره ) فى الخصال باسناده عن على ( ع ) ( فى حديث الاربعمأة ) قال : ( من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه , فان الشك لاينقض اليقين( [1] .


[1]الوسائل , ج 1 , ابواب نواقض الوضوء , الباب 1 , ح 1 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست