نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 337
تعبدى لانه بنفسه متضمن لخلاف الاحتياط فى
امور اربع
1 وجوب اتيان التشهد بعد الركعة المرددة , مع
احتمال كونها هى الركعة الثالثة .
2 وجوب التسليم بعد الركعة المرددة ايضا , مع
وجود نفس الاحتمال ايضا .
3 وجوب التكبير لا فتتاح صلاة الاحتياط مع
احتمال كونه فى اثناء الصلاة .
4 تخييره فى بعض الموارد بين اتيانها قائما او
قاعدا مع ان الواجب على المكلف السالم ان يأتى بالصلاة قائما بالتعيين .
فظهر ان هذا عمل بالاحتياط تعبدا لا بد فى
كيفية ادائه من بيان للشارع المقدس .
نعم يمكن ان يجاب عن الثلاثة الاولى منها
بان التشهد ذكر الله لا تضر زيادته بالصلاة , و اما السلام فهو و ان كان من كلام
الادمى , و لذلك لا يجوز الابتداء به فى اثناء الصلاة ( و وجوب الجواب عنه فى
اثنائها يكون من باب وجود دليل خاص ) ولكنه صادق فى غير السلام المأثور فى باب
الصلاة , و اما السلام المأثور فلا يصدق عليه انه من كلام الادميين , لان المراد
منه الكلام الرائج بين عامة الناس و السلام الخاص بباب الصلاة ليس من هذا القبيل ,
فتأمل .
و اما تكبيرة الاحرام فهى توجب بطلان الصلاة
فيما اذا كانت فى اولها و افتتاحها , و اما اذا صدرت فى الاثناء فتعد من ذكر الله
الحسن على كل حال .
فيتعين الاشكال فى خصوص الاخير , و هو
التخيير بين اتيان صلاة الاحتياط قائما او قاعدا فى بعض موارد الشك فى الركعات .
4 ما رواه الصدوق ( ره ) فى الخصال باسناده عن
على ( ع ) ( فى حديث الاربعمأة ) قال : ( من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه ,
فان الشك لاينقض اليقين( [1] .
[1]الوسائل
, ج 1 , ابواب نواقض الوضوء , الباب 1 , ح 1 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 337