نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 332
ثانيهما ( و هو احسن الوجوه ) : ان الاولوية
ممنوعة , لاحتمال الفرق بين صورة الجهل فى تمام الصلاة و الجهل فى بعضها , فان
لازم الثانى وجود النجاسة المعلومة و لو آناما .
ان قلت : العلم بالنجاسة آناما موجود فيما
اذا احتمل وقوع النجاسة فى نفس الوقت الذى رأها فكيف لم يحكم الامام فيه بالبطلان .
قلنا : لعل الشارع عفى عن ذلك , لوجود
خصوصية فيها , و هى احتمال و قوعها فى نفس زمان رؤيتها .
فتلخص من جميع ما ذكرنا ان الاستدلال
بالصحيحة تام لا اشكال عليه .
3 صحيحة ثالثة لزرارة عن احدهما عليهما السلام
( قال : قلت له : من لم يدر فى اربع هو ام فى ثنتين ؟ قال : يركع بركعتين و اربع
سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب , و يتشهد , ولا شىء عليه , قال : اذا لم يدر فى
ثلاث هو او فى اربع و قد احرز الثلاث , قام فاضاف اليها اخرى ولا شيىء عليه , ولا
ينقض اليقين , بالشك ولا يدخل الشك فى اليقين , ولا يخلط احدهما بالاخر , ولكنه
ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبنى عليه , ولا يعتد بالشك فى حال من
الحالات( [1] .
و تقريب الاستدلال بهذا الحديث لحجية
الاستصحاب واضح , ولكن يرد عليه امران:
احدهما : انه يحتمل فى قوله ( ع )(( قام فاضاف
اليها اخرى )) ثلاث احتمالات :
الاول : ان يكون المراد من القيام فيه
القيام بعد التسليم الى ركعة اخرى مفصولة و يكون المراد من اليقين فيها اليقين
بالبراءة الحاصلة بالبناء على الاكثر و الاتيان بركعة مستقلة , و حينئذ تكون
الصحيحة الجنبية عن الاستصحاب , و ناظرة الى قاعدة الاشتغال .
الثانى : ان يكون المراد من القيام فيه
القيام للركعة الرابعة من دون التسليم فى
[1]الوسائل
, ج 5 , الباب 10 و 11 , من ابواب الخلل , ح 3 , فى كلا البابين .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 332