نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 326
بلفظة ( على يقين( بحيث كان المعنى هكذا : (
فانه من ناحية وضوئه على يقين ولا ينقض اليقين ابدا بالشك( فلا يكون اليقين حينئذ
فى الصغرى خاصا كى تكون اللام فى يقين الكبرى للاشارة اليه , بل جنسا مطلقا فيكون
اليقين فى الكبرى ايضا كذلك . ( انتهى ) .
ولا يخفى ان فيه تكلفا ظاهرا , و انه لا
يشبه العبارات العربية المتداولة بين اهل عرفه , فالانصاف ان المرتكز لمن يكون
عارفا باللسان كون ( عن وضوئه( متعلقا باليقين نفسه .
ان قلت : ان هذا الحديث من ناحية دلالته على
الاستصحاب معرض عنه للاصحاب , كما يظهر من تصريح الشيخ الاعظم ( ره ) بان اول من
تمسك به هو والد الشيخ البهائى فى الحبل المتين .
قلنا : لعل عدم تمسك الاصحاب به كان من جهة
انهم يرون انفسهم مستغنين عنه بوجود سيرة العقلاء على الاستصحاب , مع كون السيرة
دليلا قطعيا و خبر الواحد دليلا ظنيا .
هذا اولا و ثانيا : لعل اعراضهم كان من جهة
وجود الشبهة عندهم من ناحية الدلالة و عدم عموميتها و اختصاصها بابواب معينة ,
لامن ناحية السند , فلا يكون اعراضهم عن السند محرزا عندنا .
و يؤيد ذلك ان صاحب الوسائل و غيره من اكابر
علماء الحديث جعلوا هذه الاخبار فى ابواب خاصة , و لم يجعلوالها عنوانا مستقلا
كليا , و هذا دليل على انهم لم يفهموا منها العموم , و كم ترك الاول للاخر .
2 صحيحة ثانية لزرارة ( قال : قلت له : اصاب
ثوبى دم رعاف او شيىء من منى فعلمت اثره الى ان اصيب له الماء , فأصبت و حضرت
الصلاة و نسيت ان بثوبى شيئا و صليت ثم انى ذكرت بعد ذلك , قال : تعيد الصلاة و
تغسله , قلت : فانى لم اكن رأيت موضعه و علمت انه اصابه فطلبته فلم اقدر عليه ,
فلما صليت وجدته , قال :
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 326