responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 323

الثالث : الاجماع , و نقله الشيخ الاعظم عن مبادى الوصول للعلامة ( ره ) و عن نهايته كما نقله ايضا المحقق الخراسانى ( ره ) فى الكفاية .

فقال فى المبادى : ( الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء على انه متى حصل حكم ثم وقع الشك فى انه طرء ما يزيله ام لا , وجب الحكم ببقائه , ولو لا القول بان الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لا حد طرفى الممكن من غير مرجح( [1] .

و ظاهره العموم بالنسبة الى فقهاء الفريقين , و بالنسبة الى الشبهة فى النسخ و سائر الشبهات الحكمية و الموضوعية .

و قال فى النهاية : ( ان الفقهاء با سرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على انا متى تيقنا حصول شىء , و شككنا فى حدوث المزيل له اخذنا بالمتيقن( .

لكن لا كلام فى عدم حجية هذا النوع من الاجماع لكونه محتمل المدرك على الاقل , و لعل مدركه مامر من سيرة العقلاء او الاستقراء او ما سيأتى ذيلا من الاخبار .

الرابع : الاخبار المستفيضة , و هى العمدة فى المسئلة , و اول من طرحها فى الاصول على التفصيل هو شيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) :

1 صحيحة زرارة , قال قلت له : الرجل ينام و هو على وضوء , ايوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال ( ع ) :(( يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن فاذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء )) , قلت : فان حرك على جنبه شىء ولا يعلم به ؟ قال ( ع ) :(( لا , حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيىء من ذلك امر بين , والا فانه على يقين من وضوئه , ولا تنقض اليقين ابدا بالشك ولكنه ينقضه بيقين آخر )) [2]

ولا يخفى ان اضمار زرارة فى الحديث لا يضر بصحته , لان مثله لا يسئل الحكم الشرعى الا عن الامام ( ع ) , مضافا الى لحن الحديث , و السؤال و الجواب الواردان فيه


[1]مبادى الوصول الى علم الاصول , ص 251 .

[2]الوسائل , ج 1 , ابواب نواقض الوضوء , الباب 1 , ح 1 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست