نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 323
الثالث : الاجماع , و نقله الشيخ الاعظم عن
مبادى الوصول للعلامة ( ره ) و عن نهايته كما نقله ايضا المحقق الخراسانى ( ره )
فى الكفاية .
فقال فى المبادى : ( الاستصحاب حجة لاجماع
الفقهاء على انه متى حصل حكم ثم وقع الشك فى انه طرء ما يزيله ام لا , وجب الحكم
ببقائه , ولو لا القول بان الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لا حد طرفى الممكن من غير
مرجح( [1] .
و ظاهره العموم بالنسبة الى فقهاء الفريقين
, و بالنسبة الى الشبهة فى النسخ و سائر الشبهات الحكمية و الموضوعية .
و قال فى النهاية : ( ان الفقهاء با سرهم
على كثرة اختلافهم اتفقوا على انا متى تيقنا حصول شىء , و شككنا فى حدوث المزيل له
اخذنا بالمتيقن( .
لكن لا كلام فى عدم حجية هذا النوع من
الاجماع لكونه محتمل المدرك على الاقل , و لعل مدركه مامر من سيرة العقلاء او
الاستقراء او ما سيأتى ذيلا من الاخبار .
الرابع : الاخبار المستفيضة , و هى العمدة
فى المسئلة , و اول من طرحها فى الاصول على التفصيل هو شيخنا الاعظم الانصارى ( ره
) :
1 صحيحة زرارة , قال قلت له : الرجل ينام و هو
على وضوء , ايوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال ( ع ) :((
يا زرارة قد تنام العين و لا ينام
القلب و الاذن فاذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء )) , قلت : فان حرك على جنبه شىء ولا يعلم به ؟
قال ( ع ) :(( لا , حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيىء من ذلك امر بين , والا فانه على
يقين من وضوئه , ولا تنقض اليقين ابدا بالشك ولكنه ينقضه بيقين آخر )) [2]
ولا يخفى ان اضمار زرارة فى الحديث لا يضر
بصحته , لان مثله لا يسئل الحكم الشرعى الا عن الامام ( ع ) , مضافا الى لحن
الحديث , و السؤال و الجواب الواردان فيه