نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 317
ولكن كان زمان اليقين متغايرا مع زمان الشك
فهذا مورد قاعدة اليقين , و يسمى بالشك السارى لسريان الشك الى نفس متعلق اليقين ,
كما اذا علمنا يوم الخميس بعدالة زيد يوم الاربعاء , و شككنا يوم الجمعة فى عدالته
يوم الاربعاء بعينه .
و اذا كان زمان اليقين و الشك متحدا , و كان
متعلقهما ايضا امرا و احدا , ولكن كان التغاير فى زمان المتعلق بالفتح فهذا هو
مورد قاعدة الاستصحاب , و يسمى الشك حينئذ بالشك الطارى ( فى مقابل الشك السارى )
كما اذا علمنا يوم الخميس بعدالة زيد , ثم شككنا فى عدالته يوم الجمعة .
فالميزان فى الاستصحاب هو التمايز و التغاير
فى زمان متعلق اليقين و الشك , و فى قاعدة اليقين هو التمايز فى زمان نفس اليقين و
الشك , و فى قاعدة المقتضى و المانع فى نفس متعلق اليقين و الشك .
الاقوال
الواردة فى الاستصحاب و بيان ادلتها
اذا عرفت هذا كله فاعلم ان الاقوال فى حجية
الاستصحاب كثيرة :
1 الحجية مطلقا .
2 عدم الحجية مطلقا .
3 التفصيل , و هو على وجوه عديدة .
و المهم كما افاد المحقق الخراسانى ذكر ادلة
المختار منها , و هو الحجية مطلقا , على نحو يظهر بطلان سائر الاقوال , فنقول :
استدل للقول بالحجية مطلقا بوجوه :
الاول : بناء العقلاء , فان بنائهم على
استصحاب الحالة المتيقنة السابقة فى جميع امورهم , و عليه اساس معاشهم , بل قال
بعضهم : لولا ذلك لا ختل نظام العالم و اساس عيش بنى آدم , فلو احتمل احدهم موت
صاحبه فى تجارة لكهولة سنة او مرضه او غير ذلك من الحوادث المختلفة فلا يعتنى بهذا
الاحتمال بل يداوم على
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 317