responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 317

ولكن كان زمان اليقين متغايرا مع زمان الشك فهذا مورد قاعدة اليقين , و يسمى بالشك السارى لسريان الشك الى نفس متعلق اليقين , كما اذا علمنا يوم الخميس بعدالة زيد يوم الاربعاء , و شككنا يوم الجمعة فى عدالته يوم الاربعاء بعينه .

و اذا كان زمان اليقين و الشك متحدا , و كان متعلقهما ايضا امرا و احدا , ولكن كان التغاير فى زمان المتعلق بالفتح فهذا هو مورد قاعدة الاستصحاب , و يسمى الشك حينئذ بالشك الطارى ( فى مقابل الشك السارى ) كما اذا علمنا يوم الخميس بعدالة زيد , ثم شككنا فى عدالته يوم الجمعة .

فالميزان فى الاستصحاب هو التمايز و التغاير فى زمان متعلق اليقين و الشك , و فى قاعدة اليقين هو التمايز فى زمان نفس اليقين و الشك , و فى قاعدة المقتضى و المانع فى نفس متعلق اليقين و الشك .

الاقوال الواردة فى الاستصحاب و بيان ادلتها

اذا عرفت هذا كله فاعلم ان الاقوال فى حجية الاستصحاب كثيرة :

1 الحجية مطلقا .

2 عدم الحجية مطلقا .

3 التفصيل , و هو على وجوه عديدة .

و المهم كما افاد المحقق الخراسانى ذكر ادلة المختار منها , و هو الحجية مطلقا , على نحو يظهر بطلان سائر الاقوال , فنقول :

استدل للقول بالحجية مطلقا بوجوه :

الاول : بناء العقلاء , فان بنائهم على استصحاب الحالة المتيقنة السابقة فى جميع امورهم , و عليه اساس معاشهم , بل قال بعضهم : لولا ذلك لا ختل نظام العالم و اساس عيش بنى آدم , فلو احتمل احدهم موت صاحبه فى تجارة لكهولة سنة او مرضه او غير ذلك من الحوادث المختلفة فلا يعتنى بهذا الاحتمال بل يداوم على

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست