نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 316
الخمر , ولا يكون هذا العنوان مقوما له بل
يكون من حالاته المتبادلة .
ثم ان الشيخ الاعظم قد رتب على مختاره فى
هذا البحث ثمرتين :
احدهما : عدم امكان استصحاب عدم وجوب السورة
للناسى لها الذى كان ثابتا فى حال النسيان بحكم العقل لان الموضوع لعدم الوجوب كان
هو هذا الناسى , و هو منتف بعد زوال النسيان .
ثانيهما : عدم امكان استصحاب البرائة
العقلية الثابتة فى حال الصغر للصبى بعد بلوغه لان الموضوع لها كان عنوان الصغير و
هو ليس موجودا بعد البلوغ و زوال الصغر .
الى غير ذلك مما يتصور من الثمرات , و ما
ذكره جيد .
السابع
فى الفرق بين قاعدة الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضى و المانع
ما هو الفرق بين هذه الثلاثة مع اشتراك
جميعها فى ركنى اليقين و الشك ؟
فنقول : لا اشكال فى عدم اجتماع اليقين و
الشك لشخص واحد بالنسبة الى شىء واحد و فى زمان واحد , فاذا علمنا يوم الجمعة بعد
الة زيد فى يوم الخميس لا يمكن ان نشك يوم الجمعة ايضا فى عدالته فى ذلك اليوم
بعينه بل لابد من تغاير اليقين و الشك اما فى نفس المتعلق او فى زمان المتعلق (
بالفتح ) او فى زمان المتعلق ( بالكسر ) .
فاذا كان اليقين و الشك متحدين فى الزمان (
اى لا يكون تغاير فى زمان المتعلق بالكسر ) و كان متعلقهما ايضا و احدا فى الزمان
( اى لا يكون تغاير فى زمان المتعلق بالفتح ) ولكن كان متعلق اليقين وجود المقتضى
, و متعلق الشك وجود المانع ( اى كان التغاير فى نفس المتعلق بالفتح ) فهذا هو
مورد قاعدة المقتضى و المانع .
و اذا كان المتعلق ( بالفتح ) واحدا , و كان
زمان المتعلق ( بالفتح ) ايضا و احدا ,
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 316