responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 316

الخمر , ولا يكون هذا العنوان مقوما له بل يكون من حالاته المتبادلة .

ثم ان الشيخ الاعظم قد رتب على مختاره فى هذا البحث ثمرتين :

احدهما : عدم امكان استصحاب عدم وجوب السورة للناسى لها الذى كان ثابتا فى حال النسيان بحكم العقل لان الموضوع لعدم الوجوب كان هو هذا الناسى , و هو منتف بعد زوال النسيان .

ثانيهما : عدم امكان استصحاب البرائة العقلية الثابتة فى حال الصغر للصبى بعد بلوغه لان الموضوع لها كان عنوان الصغير و هو ليس موجودا بعد البلوغ و زوال الصغر .

الى غير ذلك مما يتصور من الثمرات , و ما ذكره جيد .

السابع فى الفرق بين قاعدة الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضى و المانع

ما هو الفرق بين هذه الثلاثة مع اشتراك جميعها فى ركنى اليقين و الشك ؟

فنقول : لا اشكال فى عدم اجتماع اليقين و الشك لشخص واحد بالنسبة الى شىء واحد و فى زمان واحد , فاذا علمنا يوم الجمعة بعد الة زيد فى يوم الخميس لا يمكن ان نشك يوم الجمعة ايضا فى عدالته فى ذلك اليوم بعينه بل لابد من تغاير اليقين و الشك اما فى نفس المتعلق او فى زمان المتعلق ( بالفتح ) او فى زمان المتعلق ( بالكسر ) .

فاذا كان اليقين و الشك متحدين فى الزمان ( اى لا يكون تغاير فى زمان المتعلق بالكسر ) و كان متعلقهما ايضا و احدا فى الزمان ( اى لا يكون تغاير فى زمان المتعلق بالفتح ) ولكن كان متعلق اليقين وجود المقتضى , و متعلق الشك وجود المانع ( اى كان التغاير فى نفس المتعلق بالفتح ) فهذا هو مورد قاعدة المقتضى و المانع .

و اذا كان المتعلق ( بالفتح ) واحدا , و كان زمان المتعلق ( بالفتح ) ايضا و احدا ,

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست