نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 314
عدم الالتزام به مدفوع بان حجية
مثبتات الامارات مقيدة بقيود خاصة ستأتى الاشاراة اليها ان شاء الله عن قريب .
السادس
: فى جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعى المستكشف من حكم العقل و عدمه
فلو كشفنا حرمة المواد المخدرة مثلا من حكم
العقل , اى بقانون الملازمة فهل يصح استصحابه فيما اذا شككنا فى بقائها فى الزمان
اللا حق او لا ؟
ذهب شيخنا الاعظم الانصارى الى عدمه , من
باب ان الاحكام العقلية كلها مبنية مفصلة من حيث مناط الحكم فلا يشك العقل حينئذ
فى حكم نفسه فلابد و ان يرجع الشك فى بقاء المستصحب و عدمه الى الشك فى موضوع
الحكم , والموضوع لابد ان يكون محرزا معلوم البقاء فى الاستصحاب .
و بعبارة اخرى : ان الحكم العقلى موضوعه
معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به فان ادرك العقل بقاء الموضوع فى الان الثانى حكم به
حكما قطعيا كما حكم اولا , و ان ادرك ارتفاعه قطع بارتفاع ذلك الحكم , فلا يعقل
تطرق الاهمال الى موضوعه .
و عليه فاذا تخلف قيد من قيود الموضوع و
حالة من حالاته فان كان دخيلا فى الموضوع بنظر العقل فالحكم العقلى غير باق قطعا ,
و هكذا الحكم الشرعى المستند اليه , و ان لم يكن دخيلا فيه فالحكم العقلى باق كذلك
, فاذا حكم العقل مثلا بحرمة السم المضر , و انتفى الاضرار من السم فان كان
الاضرار دخيلا بنظره فى الموضوع فلا حرمة يقينا , و ان لم يكن دخيلا فالحرمة باقية
يقينا , و عليه فلا استصحاب على شىء من التقديرين بلا شبهة , ( انتهى ملخص كلماته
فى هذا المقام ) . [1]
ولكن المحقق الخراسانى اورد عليه بان تطرق
الاهمال الى موضوع حكم
[1]راجع
فرائد الاصول , مبحث الاستصحاب , التنبية الثالث , و ذيل البحث عن تقسيم الاستصحاب
باعتبار الدليل الدال على المستصحب .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 314