responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 311

فحصول الشك له معلق على خصوص الالتفات و مقدر على تقديره فبناء على ما مر فى المقدمة السابقة لا يجرى استصحاب الحدث بل الجارى انما هو قاعدة الفراغ كما لا يخفى , و هذا و اشباهه يكون ثمرة لمسئلة فعلية اليقين و الشك .

الخامس فى ان الاستصحاب من الاصول او الامارات ؟

و قد فصل شيخنا الاعظم الانصارى فيه بين ما اذا كان الدليل عليه من الاخبار او العقل , و قال : ان عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية الثابة للشىء بوصف كونه مشكوك الحكم نظير اصل البرائة و قاعدة الاشتغال مبنى على استفادته من الاخبار و اما بناء على كونه من احكام العقل يعنى به ما استقر عليه بناء العقلاء فهو دليل ظنى اجتهادى نظير القياس و الاستقراء على القول بهما , و حيث ان المختار عندنا هو الاول ذكرناه فى الاصول العملية المقررة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم , لكن ظاهر كلمات الاكثر كالشيخ و السيدين و الفاضلين و الشهيدين و صاحب المعالم كونه حكما عقليا , و لذا لم يتمسك احد هولاء فيه بخبر الاخبار ( انتهى ) .

فيظهر من صريح كلامه ان الاستصحاب عنده من الاصول ان كان الدليل عليه هو الاخبار , و من الامارات ان كان الدليل عليه هو العقل , و ان مختاره هوالاول , لكن لا بد قبل تعيين ما هو الصحيح فى المسئلة من بيان الفرق بين الامارة والاصل العملى .

فنقول : المعروف فيه ان الاصل ما أخذ فى موضوعه الشك , و ان الامارة ما يكون طريقا الى الواقع من دون أخذ الشك فى موضوعه .

و ذكر بعض ان الاصل ما يكون الشك مأخوذا فى موضوعه , و ان الامارة ما يكون الشك مأخوذا فى مورده .

و الحق هو ان الشك مأخوذ فى موضوع كل من الاصل و الامارة من دون فرق بين الموضوع و المورد , و الشاهد عليه قوله تعالى : ( فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست