نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 311
فحصول الشك له معلق على خصوص
الالتفات و مقدر على تقديره فبناء على ما مر فى المقدمة السابقة لا يجرى استصحاب
الحدث بل الجارى انما هو قاعدة الفراغ كما لا يخفى , و هذا و اشباهه يكون ثمرة
لمسئلة فعلية اليقين و الشك .
الخامس
فى ان الاستصحاب من الاصول او الامارات ؟
و قد فصل شيخنا الاعظم الانصارى فيه بين ما
اذا كان الدليل عليه من الاخبار او العقل , و قال : ان عد الاستصحاب من الاحكام
الظاهرية الثابة للشىء بوصف كونه مشكوك الحكم نظير اصل البرائة و قاعدة الاشتغال
مبنى على استفادته من الاخبار و اما بناء على كونه من احكام العقل يعنى به ما
استقر عليه بناء العقلاء فهو دليل ظنى اجتهادى نظير القياس و الاستقراء على القول
بهما , و حيث ان المختار عندنا هو الاول ذكرناه فى الاصول العملية المقررة
للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم , لكن ظاهر كلمات الاكثر كالشيخ و السيدين و
الفاضلين و الشهيدين و صاحب المعالم كونه حكما عقليا , و لذا لم يتمسك احد هولاء
فيه بخبر الاخبار ( انتهى ) .
فيظهر من صريح كلامه ان الاستصحاب عنده من
الاصول ان كان الدليل عليه هو الاخبار , و من الامارات ان كان الدليل عليه هو
العقل , و ان مختاره هوالاول , لكن لا بد قبل تعيين ما هو الصحيح فى المسئلة من
بيان الفرق بين الامارة والاصل العملى .
فنقول : المعروف فيه ان الاصل ما أخذ فى
موضوعه الشك , و ان الامارة ما يكون طريقا الى الواقع من دون أخذ الشك فى موضوعه .
و ذكر بعض ان الاصل ما يكون الشك مأخوذا فى
موضوعه , و ان الامارة ما يكون الشك مأخوذا فى مورده .
و الحق هو ان الشك مأخوذ فى موضوع كل من
الاصل و الامارة من دون فرق بين الموضوع و المورد , و الشاهد عليه قوله تعالى : (
فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 311