نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 309
المسائل الفرعية الفقهية التى امرها بيد
المقلد , لان تشخيص موارد جريانها و موارد عدم جريانها لوجود معارض او حاكم مثلا
انما هو بيد المجتهد .
ان قلت : الميزان فى كون مسئلة من القواعد
الفقهية كونها حكما كليا قابلا للانطباق على مصاديق كثيرة , و هو لا يتصور فى
الموضوعات .
قلنا : ان قاعدة الاستصحاب الجارى فى
الموضوعات بما هى هى من دون ملاحظة الموضوعات بخصوصياتها حكم كلى ينطبق على افراد
كثيرة , و هو عبارة عن الجرى العملى على وفق الحالة السابقة .
و اخرى : يكون المستصحب من الاحكام كاستصحاب
طهارة العصير العبنى بعد الغليان , فلا اشكال ايضا فى انه من المسائل الاصولية ,
لانه يقع كبرى لقياس يستنتج منه حكم فقهى كلى .
و ثالثة : يكون المستصحب من المسائل
الاصولية كاستصحاب حجية خبر الواحد فيما اذا شككنا فى نسخها من جانب الشارع فهو
حينئذ من مبادى علم الاصول التصديقية , و قد عرفنا سابقا انه لا بد من البحث عنها
فى علم الاصول اذا لم يبحث عنه او لم يستوف حقها فى سائر العلوم .
الثالث
فى اركان الاستصحاب
المعروف ان للاستصحاب ركنين : اليقين السابق
و الشك اللاحق المتعلق بمتعلق اليقين , و نفس هذا يدل على لزوم اتحاد القضيتين فى
الاستصحاب : القضية المتيقنة و القضية المشكوكة موضوعا و محمولا فتكون مثلا قضية (
ان هذا الماء كر ( متعلقة اليقين و الشك معا .
ان قلت : لو كان المعتبر فى جريان الاستصحاب
اتحاد القضيتين كذلك , لزم عدم جريانه فى الشبهات الحكمية , حيث انه ما من شك
متعلق ببقاء حكم من الاحكام الا انه نشأ من تغيير فى موضوع القضية المتيقنة فى
الزمن الاحق .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 309