responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 309

المسائل الفرعية الفقهية التى امرها بيد المقلد , لان تشخيص موارد جريانها و موارد عدم جريانها لوجود معارض او حاكم مثلا انما هو بيد المجتهد .

ان قلت : الميزان فى كون مسئلة من القواعد الفقهية كونها حكما كليا قابلا للانطباق على مصاديق كثيرة , و هو لا يتصور فى الموضوعات .

قلنا : ان قاعدة الاستصحاب الجارى فى الموضوعات بما هى هى من دون ملاحظة الموضوعات بخصوصياتها حكم كلى ينطبق على افراد كثيرة , و هو عبارة عن الجرى العملى على وفق الحالة السابقة .

و اخرى : يكون المستصحب من الاحكام كاستصحاب طهارة العصير العبنى بعد الغليان , فلا اشكال ايضا فى انه من المسائل الاصولية , لانه يقع كبرى لقياس يستنتج منه حكم فقهى كلى .

و ثالثة : يكون المستصحب من المسائل الاصولية كاستصحاب حجية خبر الواحد فيما اذا شككنا فى نسخها من جانب الشارع فهو حينئذ من مبادى علم الاصول التصديقية , و قد عرفنا سابقا انه لا بد من البحث عنها فى علم الاصول اذا لم يبحث عنه او لم يستوف حقها فى سائر العلوم .

الثالث فى اركان الاستصحاب

المعروف ان للاستصحاب ركنين : اليقين السابق و الشك اللاحق المتعلق بمتعلق اليقين , و نفس هذا يدل على لزوم اتحاد القضيتين فى الاستصحاب : القضية المتيقنة و القضية المشكوكة موضوعا و محمولا فتكون مثلا قضية ( ان هذا الماء كر ( متعلقة اليقين و الشك معا .

ان قلت : لو كان المعتبر فى جريان الاستصحاب اتحاد القضيتين كذلك , لزم عدم جريانه فى الشبهات الحكمية , حيث انه ما من شك متعلق ببقاء حكم من الاحكام الا انه نشأ من تغيير فى موضوع القضية المتيقنة فى الزمن الاحق .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست