نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 308
حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقائه( .
و هذا مما لا بأس به ان اضيف اليه قيد آخر و
هو عدم كون الحكم بالبقاء مستندا الى دليل خاص , حيث انه لولاه لكان التعريف شاملا
لما اذا كان الابقاء من جهة قيام دليل خاص عليه .
و منها : ما اختاره المحقق النائينى ( ره )
و هو ان ( الاستصحاب عبارة عن عدم انتقاض يقين سابق المتعلق بالحكم او الموضوع من
حيث الاثر , و الجرى العملى بالشك فى بقاء متعلق اليقين( [1] .
و هذا التعريف مضافا الى كونه تطويلا بلا
دليل لا يناسب مقام التعريف , يرد عليه ما اوردناه على تعريف المحقق الخراسانى من
شموله لما اذا كان عدم انتقاض اليقين السابق مستندا الى دليل خاص , مضافا الى ان
الصحيح ان يعبر بعدم النقض لا عدم الانتقاض لان الاستصحاب فعل من افعال الفقيه .
فالحق و الصحيح فى تعريف الاستصحاب ما مر من
تعريف المحقق الخراسانى باضافة القيد المزبور , اى ( الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى
حكم شك فى بقائه من دون قيام دليل خاص عليه( .
الثانى
: فى ان الاستصحاب من المسائل الاصولية او غيرها ؟
و قد حكم بعض بكونه من المسائل الاصولية بتا
و يقينا , و فصل بعض آخر بين الاستصحاب فى الشبهات الحكمية و الاستصحاب فى الشبهات
الموضوعية فحكم بانه اصولية فى الاول و قاعدة فقهية فى الثانى .
و الصحيح انه يختلف باختلاف مجارية الثلاثة
: فتارة يكون المستصحب من الموضوعات ككرية الماء و عدالة زيد , فلا اشكال حينئذ فى
كونه من القواعد الفقهية لا من المسائل الاصولية , لعدم كون النتجية فيهما حكما
كليا كما لا يخفى , ولا من
[1]فوائد
الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج 4 , ص 307 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 308