responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 298

المدلول المطابقى فيبقى المدلول الالتزامى , و هو يقتضى الجواز .

ولكن يمكن الجواب عنه ايضا بانه قد قرر فى محله بان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية فى الحجية و عدمها .

و يمكن ان يقال : ان المسألة مبنية على مسألة حرمة الاضرار بالنفس مطلقا و عدم حرمتها كذلك , فعلى القول بحرمته مطلقا يكون الصوم الضررى او الوضوء الضررى مثلا حراما فلا يصح التقرب بهما , لما ذكرنا فى محله من سراية الحسن و القبح من المسببات الى الاسباب التوليدية .

لكن الانصاف ان الضرر ان كان كليا كانت العبادة فى هذا الحال باطلة , و ان كان جزئيا امكن القول بصحتها , و ذلك لعدم الدليل على حرمة الاضرار بالنفس مطلقا , بل المقطوع هو ما اذا كان الضرر كليا .

التنبيه السادس : هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصى او النوعى ؟

فهل يجوز للمكلف الوضوء مثلا اذا كان ضرريا لغالب الافراد ولا يكون ضرريا بالنسبة الى نفسه ؟

لا شك فى ان الظاهر من الادلة انما هو الضرر الشخصى , لعدم صدق موضوع الضرر على المكلف مع كونه نوعيا , كما انه كذلك فى سائر العناوين التى صارت موضوعات للاحكام الشرعية كعنوان العسر و الحرج و الخوف و الخطر فى سفر الحج مثلا و كذلك عنوان الا ستطاعة و الفقر و غيرها .

نعم يمكن للشارع المقدس فى جعل احكامه التكليفية و للحاكم الشرعى فى احكامه الجزئية الا جرائية ان يجعل الملاك الضرر النوعى فيكون حينئذ من قبيل الحكمة للحكم لا العلة و العنوان كما لعله كذلك فى باب الشفعة لعدم وجود الضرر فى جميع مصاديقها كما مر .

هذا فى القسم الاول , و فى القسم الثانى ( الاحكام الاجرائية ) نظير حرمة حمل السلاح فى عصرنا هذا , الذى يكون منشأ للضرر فى غالب الافراد , ولكن الحاكم

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست