نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 298
المدلول المطابقى فيبقى المدلول الالتزامى ,
و هو يقتضى الجواز .
ولكن يمكن الجواب عنه ايضا بانه قد قرر فى
محله بان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية فى الحجية و عدمها .
و يمكن ان يقال : ان المسألة مبنية على
مسألة حرمة الاضرار بالنفس مطلقا و عدم حرمتها كذلك , فعلى القول بحرمته مطلقا
يكون الصوم الضررى او الوضوء الضررى مثلا حراما فلا يصح التقرب بهما , لما ذكرنا
فى محله من سراية الحسن و القبح من المسببات الى الاسباب التوليدية .
لكن الانصاف ان الضرر ان كان كليا كانت
العبادة فى هذا الحال باطلة , و ان كان جزئيا امكن القول بصحتها , و ذلك لعدم
الدليل على حرمة الاضرار بالنفس مطلقا , بل المقطوع هو ما اذا كان الضرر كليا .
التنبيه
السادس : هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصى او النوعى ؟
فهل يجوز للمكلف الوضوء مثلا اذا كان ضرريا
لغالب الافراد ولا يكون ضرريا بالنسبة الى نفسه ؟
لا شك فى ان الظاهر من الادلة انما هو الضرر
الشخصى , لعدم صدق موضوع الضرر على المكلف مع كونه نوعيا , كما انه كذلك فى سائر
العناوين التى صارت موضوعات للاحكام الشرعية كعنوان العسر و الحرج و الخوف و الخطر
فى سفر الحج مثلا و كذلك عنوان الا ستطاعة و الفقر و غيرها .
نعم يمكن للشارع المقدس فى جعل احكامه
التكليفية و للحاكم الشرعى فى احكامه الجزئية الا جرائية ان يجعل الملاك الضرر
النوعى فيكون حينئذ من قبيل الحكمة للحكم لا العلة و العنوان كما لعله كذلك فى باب
الشفعة لعدم وجود الضرر فى جميع مصاديقها كما مر .
هذا فى القسم الاول , و فى القسم الثانى (
الاحكام الاجرائية ) نظير حرمة حمل السلاح فى عصرنا هذا , الذى يكون منشأ للضرر فى
غالب الافراد , ولكن الحاكم
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 298