نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 292
منها : ما ذكره الشيخ ( ره ) ايضا من كونه
تخصيصا بعنوان واحد لا بعناوين .
منها : ما اخترناه من انه تخصيص فى بادى
النظر فقط , لانا نعلم بعد الدقة و التأمل عدم كون تلك الاحكام ضررية عند العرف و
العقلاء .
توضيح ذلك : ان للانسان حيوتين : حيوة فردية
و حيوة اجتماعية , ولكل من الحياتين مصارف خاصة , فبالنسبة الى حيوته الفردية
تحتاج الى اغذية و البسة و الماء و الطهواء و غير ذلك من اشباهها , و اما بالنسبة
الى حيوته الاجتماعية فيحتاج الى امن السبل و نظام المجتمع و دفع الاعداء و فصل
القضاء و احقاق الحقوق و امثال ذلك , فكما ان ما يصرفه فى طريق حيوته الفردية من
الاموال لا تعد ضررا عند احد ولا يتفوه به واحد من العقلاء , فكذلك المصارف التى
يتحملها لحفظ حياته الاجتماعية و صيانتها عن الحوادث , فالنفقات التى يصرف لتقوية
الجيوش و امن السبل و اجراء الحقوق و حفظ منصب القضاء و التعليم و التربية لا بناء
المجتمع لا تعد ضررية قطعا , كيف و تعود منافعها اليه و قتا بعد وقت و تؤتى اكلها
كل حين باذن ربها , و ما عدوه من الاحكام الضررية تعود فى الغالب الى امثال هذه
النفقات او اشباهها من تدارك الخسارات و غيرها مما يعلم و جهها .
وليت شعرى كيف تعد هذه الاحكام ضررية مع ان
امثالها موجودة بين العقلاء من اهل العرف , و تكون ضرورية عندهم فيجعلونها من
الواجبات التى على عاتقهم و يعدونه مما لا تقوم معيشتهم الا بها .
اضف الى ذلك عدم ورود هذا الاشكال من الاساس
على مختارنا فى معنى الحديث من انه بحسب الحقيقة نهى عن اضرار الناس بعضهم ببعض ,
ولا ينفى وجود احكام ضررية فى الشريعة حتى يتوهم تخصيصها بما يتراءى كونه ضرريا ,
كما لا يخفى .
التنبية
الثالث فى ما هو المعروف من الاشكال فى خصوص قضية سمرة
و هو منافاة حكم النبى ( ص ) بقلع الشجرة
لسائر القواعد , لان اقصى ما يستفاد
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 292