responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 289

الثالثة : ان لازم كونه حكما سلطانيا اجرائيا اختصاصه بزمن النبى ( ص ) و انه يجوز لغيره من الحكام تغييره , ولا اظن التزامه قدس سره الشريف به .

الرابعة : سلمنا جميع ذلك , لكن لماذا تختص حكومة القاعدة بقاعدة السلطنة , ولا حكومة لها على سائر الاحكام الضررية , مع انها بحسب الظاهر كبرى كلية , و المورد ليس مخصصا .

الخامسة : من العجب انه قدس سره اكتفى فى المسئلة بقضية سمرة و ما تقتضية و لم يشر الى سائر المدارك الموجودة فيها , فانه قد مر فى المقام الاول ان القاعدة ليس دليلها منحصرا بقضية سمرة , بل هناك روايات عديدة من طرق الفريقين ظاهرة فى خلاف هذا القول , و آيات مختلفة وردت فى موارد خاصة ضررية , و لا اشكال فى ان ما يستفاد منها حكم الهى اوحيه الله تعالى الى نبيه ( ص ) , و النبى انما هو مبينه و مبغله .

الى هنا تم الكلام فى تفسير القاعدة و الاقوال الواردة فيها , و ظهر ان المختار فيها :

اولا : ان ( لا( نافية , ولكنها كناية عن النهى .

و ثانيا : ان الفاعل فى الضرر انما هو المكلفون لا الله سبحانه .

و ثالثا : انها تعم الاحكام التكليفية و الوضعية .

و رابعا : انها تختص بحقوق الناس , ولا تشمل حقوق الله تعالى مثل العبادات الضررية و غيرها .

و بهذا تم الكلام فى المقام الثانى .

المقام الثالث فى تنبيهات قاعدة لا ضرر

الاول : فى نسبة القاعدة الى سائر الادلة

ان نسبة القاعدة الى سائر الادلة نظير ( الناس مسلطون على اموالهم( و قوله ( ع ( ( الطلاق بيد من اخذ بالساق( تختلف باختلاف المبانى فيها , فعلى مبنى الشيخ

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست