نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 289
الثالثة : ان لازم كونه حكما سلطانيا
اجرائيا اختصاصه بزمن النبى ( ص ) و انه يجوز لغيره من الحكام تغييره , ولا اظن
التزامه قدس سره الشريف به .
الرابعة : سلمنا جميع ذلك , لكن لماذا تختص
حكومة القاعدة بقاعدة السلطنة , ولا حكومة لها على سائر الاحكام الضررية , مع انها
بحسب الظاهر كبرى كلية , و المورد ليس مخصصا .
الخامسة : من العجب انه قدس سره اكتفى فى
المسئلة بقضية سمرة و ما تقتضية و لم يشر الى سائر المدارك الموجودة فيها , فانه
قد مر فى المقام الاول ان القاعدة ليس دليلها منحصرا بقضية سمرة , بل هناك روايات
عديدة من طرق الفريقين ظاهرة فى خلاف هذا القول , و آيات مختلفة وردت فى موارد
خاصة ضررية , و لا اشكال فى ان ما يستفاد منها حكم الهى اوحيه الله تعالى الى نبيه
( ص ) , و النبى انما هو مبينه و مبغله .
الى هنا تم الكلام فى تفسير القاعدة و
الاقوال الواردة فيها , و ظهر ان المختار فيها :
اولا : ان ( لا( نافية , ولكنها كناية عن
النهى .
و ثانيا : ان الفاعل فى الضرر انما هو
المكلفون لا الله سبحانه .
و ثالثا : انها تعم الاحكام التكليفية و
الوضعية .
و رابعا : انها تختص بحقوق الناس , ولا تشمل
حقوق الله تعالى مثل العبادات الضررية و غيرها .
و بهذا تم الكلام فى المقام الثانى .
المقام الثالث فى تنبيهات قاعدة لا ضرر
الاول
: فى نسبة القاعدة الى سائر الادلة
ان نسبة القاعدة الى سائر الادلة نظير (
الناس مسلطون على اموالهم( و قوله ( ع ( ( الطلاق بيد من اخذ بالساق( تختلف
باختلاف المبانى فيها , فعلى مبنى الشيخ
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 289