نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 279
ولا ترجع الى معاملة الناس بعضهم ببعض , و
كذلك غيرهم من الفقهاء الاعلام رضوان الله عليهم فيما حضرنا من كلماتهم , ( واظن
ان الاستناد بهذه القاعدة فى هذه الابواب نشأ بين المتأخرين او متأخرى المتأخرين
من الاصحاب ) و هذا بنفسه من المؤيدات على مقالتنا , و ذلك لصرافة اذهانهم و
استقامة انظارهم فى فهم المفاهيم العرفية من الكتاب و السنة .
هذا ولو تنزلنا و حكمنا با جمال القاعدة من
هذه الجهة فلا بد ايضا من الاخذ بالقدر المتيقن , و هو جريانها فى ابواب المعاملات
و فيما ترجع الى اضرار الناس بعضهم ببعض فقط , فتبقى الاطلاقات الواردة فى غيرها
سلمية عن المعارض و الحاكم .
هذا كله هو بيان المختار فى معنى الحديث .
نقد
سائر الاقوال
اما الاول و الثانى و هما ان القاعدة نافية
للاحكام الضررية اما مجازا بلسان نفى الحكم كما ذهب اليه الشيخ الاعظم او كناية
بلسان نفى الموضوع كما اختاره المحقق الخراسانى ) فاورد عليهما :
اولا : ان المجاز او الكناية مخالف للظاهر .
و قد اجاب الشيخ ( ره ) عن هذا بانه لا مخلص
من الالتزام به بعد تعذر الحمل على الحقيقة ( لعدم امكان انكار وجود الضرر فى
الخارج , نظير النسيان فى حديث الرفع ) و لزوم الرجوع الى اقرب المجازات , بل حاول
المحقق النائينى ( ره ) اثبات ان مقالة الشيخ لا يلزم منها المجاز لان النفى فى
المقام و اشباهه من حديث الرفع و قوله ( ع )(( لا صلوة
الا بطهور )) و غيرهما محمول على معناه الحقيقى
بالنظر الى عالم التشريع .
و حاصل ما افاده فى توضيح ذلك : ان الاحكام
التكليفية و كذا الوضعية امرها بيد الشارع ان شاء رفعها و ان شاء وضعها , فالنفى
اذا تعلق بحكم شرعى كان نفيا
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 279