نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 263
الامر الثانى : فى قيد ( على مؤمن( الذى
سيأتى تأثيره ايضا فى الاستظهار من الحديث .
و هو ورد فى احد طريقى حديث زرارة و هو طريق
ابن مسكان عنه مع ورود هما فى ذيل قضية واحدة و هى قضية سمرة كما مر , فلو قبلنا
وجود اصالة عدم الزيادة عند العقلاء و كان السند معتبرا فى كليهما يقدم طريق ابن
مسكان عن زرارة على طريق ابن بكير عن زرارة , و تصير النتيجة تذييل الحديث بقيد (
على مؤمن( .
ولكن اولا ليس الاصل المذكور ثابتا كما مر
آنفا , و ثانيا ليس السند فى طريق ابن مسكان معتبرا , لا رساله .
الامر الثالث : فى تذييل حديث الشفعة و حديث
منع فضل الماء بقوله ( ص )(( لا ضرر و لا ضرار )) و عدمه .
و سيأتى دخله فى كون كلمة ( لا( فى (( لا
ضرر و لاضرار( ناهية او نافية , الذى سيأتى البحث عنه و عن الثمرة التى تترتب عليه .
و الظاهر من الروايتين ورود قوله ( ص ) لا
ضرر و لا ضرار فى ذيل كل واحدة منهما كما اشرنا اليه حين نقلهما , ولكن اصر بعض
الا عاظم انه من عمل عقبة بن خالد الراوى لهما من باب الجمع فى الرواية , و هو
العلامة شيخ الشريعة الاصفهانى , و تبعه المحقق النائينى و بعض الاعلام فى مصباح
الاصول .
و استشهد شيخ الشريعة بان قضيتى الشفعة و
منع فضل الماء رويتا من طرق العامة المنتهية الى عبادة بن صامت , بينما كانت طرق
الخاصة تنتهى الى عقبة بن خالد و هى خالية من هذا الذيل بلا ريب , لان روايته
مصدرة فى كل فقرة من فقراتها بقوله (( و قضى( و هو ينادى با على صوته باستقلال كل
فقرة عن غيرها ( فراجع الى متن الرواية التى اوردناها فى المقام الاول ) كما ان
رواية عقبة بناء على النسخة المصححة تكون بالواو لا بالفاء و حينئذ يدور الامر بين
صراحة رواية عبادة فى الانفصال و ظهور رواية عقبة فى الاتصال فتتقدم الاولى
لصراحتها على الثانية ,
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 263