responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 263

الامر الثانى : فى قيد ( على مؤمن( الذى سيأتى تأثيره ايضا فى الاستظهار من الحديث .

و هو ورد فى احد طريقى حديث زرارة و هو طريق ابن مسكان عنه مع ورود هما فى ذيل قضية واحدة و هى قضية سمرة كما مر , فلو قبلنا وجود اصالة عدم الزيادة عند العقلاء و كان السند معتبرا فى كليهما يقدم طريق ابن مسكان عن زرارة على طريق ابن بكير عن زرارة , و تصير النتيجة تذييل الحديث بقيد ( على مؤمن( .

ولكن اولا ليس الاصل المذكور ثابتا كما مر آنفا , و ثانيا ليس السند فى طريق ابن مسكان معتبرا , لا رساله .

الامر الثالث : فى تذييل حديث الشفعة و حديث منع فضل الماء بقوله ( ص )(( لا ضرر و لا ضرار )) و عدمه .

و سيأتى دخله فى كون كلمة ( لا( فى (( لا ضرر و لاضرار( ناهية او نافية , الذى سيأتى البحث عنه و عن الثمرة التى تترتب عليه .

و الظاهر من الروايتين ورود قوله ( ص ) لا ضرر و لا ضرار فى ذيل كل واحدة منهما كما اشرنا اليه حين نقلهما , ولكن اصر بعض الا عاظم انه من عمل عقبة بن خالد الراوى لهما من باب الجمع فى الرواية , و هو العلامة شيخ الشريعة الاصفهانى , و تبعه المحقق النائينى و بعض الاعلام فى مصباح الاصول .

و استشهد شيخ الشريعة بان قضيتى الشفعة و منع فضل الماء رويتا من طرق العامة المنتهية الى عبادة بن صامت , بينما كانت طرق الخاصة تنتهى الى عقبة بن خالد و هى خالية من هذا الذيل بلا ريب , لان روايته مصدرة فى كل فقرة من فقراتها بقوله (( و قضى( و هو ينادى با على صوته باستقلال كل فقرة عن غيرها ( فراجع الى متن الرواية التى اوردناها فى المقام الاول ) كما ان رواية عقبة بناء على النسخة المصححة تكون بالواو لا بالفاء و حينئذ يدور الامر بين صراحة رواية عبادة فى الانفصال و ظهور رواية عقبة فى الاتصال فتتقدم الاولى لصراحتها على الثانية ,

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست