responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 261

و نفس المضمون ورد فى سنن ترمذى [1] .

هذه ما ورد من طرق العامة .

و قد ظهر من مجموع ما ورد من الطريقين ان الحديث ( لا ضرر و لا ضرار ) لو لم يكن متواترا فلا اقل من كونه متضافرا , و قد قال العلامة المجلسى ( ره ) فى مرآة العقول فى شرح حديث سمرة : هذا المضمون مروى من طرق العامة و الخاصة باسانيد كثيرة فصار اصلا من الاصول , و به يستدلون فى كثير من الاحكام )) [2] .

اضف الى ذلك استدلال فقهائنا بهذا الحديث بعنوان اصل مسلم , و هذا هو الشيخ الطوسى ( ره ) استدل به فى الخلاف كتاب البيع فى مسائل الغبن ( المسئلة 60 ) و كتاب الشفعة المسئلة [14] .

الى هناتم الكلام فى المقام الاول .

المقام الثانى فى مفاد الحديث

ولا بد فيه من تقديم امور :

الامر الاول فى قيد ( فى الاسلام( الذى سيأتى دخله و تأثيره فى معنى الحديث و الاستظهار منه .

و قد ورد هذا القيد فى احاديث عديدة من الطريقين فورد ( كما مر فى المقام الاول ) من طريق الخاصة فى مرسلة الصدوق الواردة فى باب الارث , و فى مجمع البحرين فى مادة ( ضرر( فى ذيل حديث الشفعة , و فى عوالى اللئالى , و من طرق العامة فى نهاية ابن اثير .

لكن حيث ان جميع هذه الطرق غير قابلة للاعتماد خصوصا بعد ملاحظة مخالفة بعضها مع ما جاء فى سائر الطرق ( فان حديث الشفعة الذى جاء فى مجمع


[1]سنن ترمذى , ج 4 , ص 332 , باب ما جاء فى الخيانة و الغش .

[2]نقلناه من مستدرك سفينة البحار , ج 6 , ص 444 , مادة ( ضرر( .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست