و قد ظهر من مجموع ما ورد من الطريقين ان الحديث
( لا ضرر و لا ضرار ) لو لم يكن متواترا فلا اقل من كونه متضافرا , و قد قال
العلامة المجلسى ( ره ) فى مرآة العقول فى شرح حديث سمرة : هذا المضمون مروى من
طرق العامة و الخاصة باسانيد كثيرة فصار اصلا من الاصول , و به يستدلون فى كثير من
الاحكام )) [2] .
اضف الى ذلك استدلال فقهائنا بهذا الحديث
بعنوان اصل مسلم , و هذا هو الشيخ الطوسى ( ره ) استدل به فى الخلاف كتاب البيع فى
مسائل الغبن ( المسئلة 60 ) و كتاب الشفعة المسئلة [14] .
الى هناتم الكلام فى المقام الاول .
المقام
الثانى فى مفاد الحديث
ولا بد فيه من تقديم امور :
الامر الاول فى قيد ( فى الاسلام( الذى
سيأتى دخله و تأثيره فى معنى الحديث و الاستظهار منه .
و قد ورد هذا القيد فى احاديث عديدة من
الطريقين فورد ( كما مر فى المقام الاول ) من طريق الخاصة فى مرسلة الصدوق الواردة
فى باب الارث , و فى مجمع البحرين فى مادة ( ضرر( فى ذيل حديث الشفعة , و فى عوالى
اللئالى , و من طرق العامة فى نهاية ابن اثير .
لكن حيث ان جميع هذه الطرق غير قابلة
للاعتماد خصوصا بعد ملاحظة مخالفة بعضها مع ما جاء فى سائر الطرق ( فان حديث
الشفعة الذى جاء فى مجمع
[1]سنن
ترمذى , ج 4 , ص 332 , باب ما جاء فى الخيانة و الغش .
[2]نقلناه
من مستدرك سفينة البحار , ج 6 , ص 444 , مادة ( ضرر( .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 261