responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 248

يحكم بقبح مثل هذا النحو من الضرر , و منها ما اذا جعل بيته فيما بين البيوت بيت حداد او طباخ بحيث ينتهى الى تأذى الجيران . فلا اشكال فى كونها من مصاديق الظلم القبيح , نعم اثباته بالنسبة الى جميع مصاديق الضرر مشكل جدا , حيث انه يمكن ان نجد موارد يصدق فيها عنوان الضرر و لا يصدق عنوان الظلم عرفا كالغبن فى بعض مراتبه فدعوى دلالة العقل على القاعدة بنطاقها الواسع غير خال عن الاشكال .

اما السنة ( التى هى العمده فى المقام ) فهى تنقسم الى الروايات الواردة من طرق الخاصة و الواردة من طرق العامة .

اما الواردة من طرق الخاصة فهى على طائفتين طائفة تدل على هذه القاعدة بعمومها و طائفة وردت فى موارد خاصة يمكن اصطياد العموم من ملاحظة مجموعها و لا اقل من التأييد للطائفة الاولى .

اما الطائفة الاولى فهى كثيرة :

منها قضية سمرة بن جندب التى وردت بثلاثة طرق :

الاول : طريق ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر ( ع ) قال : ( ان سمرة بن جندب كان له عذق فى حائط لرجل من الانصار , و كان منزل الانصارى بباب البستان فكان يمربه الى نخلته ولا يستأذن , فكلمه الانصارى ان يستأذن اذا جاء , فأبى سمرة , فلما تأبى جاء الانصارى الى رسول الله ( ص ) فشكا اليه و خبره الخبر , فارسل اليه رسول الله ( ص ) و خبره بقول الانصارى و ما شكا و قال : اذا اردت الدخول فاستأذن فأبى فلما ابى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاءالله فأبى ان يبيع فقال : لك بها عذق يمد لك فى الجنة فأبى ان يقبل فقال رسول الله ( ص ) للانصارى : اذهب فاقلعها و ارم بها اليه فانه لا ضرر و لا ضرار( [1] .

و هذه الرواية احسن الروايات من جهة الدلالة على المطلوب , لعدم ذكر قيد


[1]الوسائل كتاب احياء الموات , ج 17 , الباب 12 , ح 3 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست