نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 248
يحكم بقبح مثل هذا النحو من الضرر , و منها
ما اذا جعل بيته فيما بين البيوت بيت حداد او طباخ بحيث ينتهى الى تأذى الجيران .
فلا اشكال فى كونها من مصاديق الظلم القبيح , نعم اثباته بالنسبة الى جميع مصاديق
الضرر مشكل جدا , حيث انه يمكن ان نجد موارد يصدق فيها عنوان الضرر و لا يصدق
عنوان الظلم عرفا كالغبن فى بعض مراتبه فدعوى دلالة العقل على القاعدة بنطاقها
الواسع غير خال عن الاشكال .
اما السنة ( التى هى العمده فى المقام ) فهى
تنقسم الى الروايات الواردة من طرق الخاصة و الواردة من طرق العامة .
اما الواردة من طرق الخاصة فهى على طائفتين
طائفة تدل على هذه القاعدة بعمومها و طائفة وردت فى موارد خاصة يمكن اصطياد العموم
من ملاحظة مجموعها و لا اقل من التأييد للطائفة الاولى .
اما الطائفة الاولى فهى كثيرة :
منها قضية سمرة بن جندب التى وردت بثلاثة
طرق :
الاول : طريق ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر
( ع ) قال : ( ان سمرة بن جندب كان له عذق فى حائط لرجل من الانصار , و كان منزل
الانصارى بباب البستان فكان يمربه الى نخلته ولا يستأذن , فكلمه الانصارى ان
يستأذن اذا جاء , فأبى سمرة , فلما تأبى جاء الانصارى الى رسول الله ( ص ) فشكا
اليه و خبره الخبر , فارسل اليه رسول الله ( ص ) و خبره بقول الانصارى و ما شكا و
قال : اذا اردت الدخول فاستأذن فأبى فلما ابى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما
شاءالله فأبى ان يبيع فقال : لك بها عذق يمد لك فى الجنة فأبى ان يقبل فقال رسول
الله ( ص ) للانصارى : اذهب فاقلعها و ارم بها اليه فانه لا ضرر و لا ضرار( [1] .
و هذه الرواية احسن الروايات من جهة الدلالة
على المطلوب , لعدم ذكر قيد
[1]الوسائل
كتاب احياء الموات , ج 17 , الباب 12 , ح 3 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 248