نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 247
( لا يضار( مبنيا على المفعول , حيث انه حينئذ
ينهى عن الاضرار بالكتاب و الشهداء بالرجوع اليهم للكتابة او الشهادة فى اى وقت و
ساعة , تمسكا بعموم ما يدل على و جوبهما عليهم ( و هو ما ورد فى صدر الاية من قوله
تعالى﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾و قوله تعالى ﴿و لا يأب الشهداء اذا ما دعوا﴾فيكون ذيل الاية
حينئذ حاكما على عموم صدرها , و اما بناء على البناء على الفاعل فهى اجنبة عما نحن
فيه لان المعنى حينئذ النهى عن اضرار كاتب الدين و الشاهد عليه بكتابة ما لم يمل و
الشهادة بمالم يستشهد عليه , اى بكتابة غير صحيحة و شهادة غير صادقة , و هو حرام
من غير حاجة الى عنوان الاضرار .
منها : قوله تعالى فى باب الوصية ﴿من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار﴾ [1]الذى ينهى عن الاضرار بالوراث
بالاقرار بدين ليس عليه , دفعا للميراث عنهم , و تمسكا بعموم ( الناس مسلطون على
اموالهم( فتحكم الاية على هذا العموم و يكون مفيدا لنا فى المقصود .
هذه هى الايات الخاصة وردت فى موارد مختلفة
و تدل على حرمة الاضرار فى خصوص تلك الموارد و بنحو الموجبة الجزئية , ولا يبعد
كما مر ان يصطاد منها عرفا قاعدة لا ضرر بنحو كلى و موجبة كلية بالغاء الخصوصية عن
مواردها , فان العرف اذا ضم بعضها الى بعض و نظر الى مجموعها يمكن ان يستخرج منها
قاعدة كلية تحت عنوان (( لا ضرر( , و ان ابيت عن هذا فلا اقل من كونها على حد
التأييد لسائر الادلة .
اما الاجماع : فلا اشكال فى ان القاعدة مجمع
عليها فى الجملة , اى توجد موارد عديدة فى الفقه تكون عمدة الدليل فيها هى قاعدة
لا ضرر نظير خيار الغبن , ولكن لم ينعقد الاجماع عليها بعرضها العريض بحيث يمكن
التعدى الى سائر موارد وجود الضرر , مضافا الى انه مدركى فليس بحجة .
و اما دليل العقل فايضا توجد موارد كثيرة
يمكن اندراجها تحت قاعدة قبح الظلم العقلى , منها نفس مثال خيار الغبن و اشباهه
اذا كان فاحشا , حيث ان العقل