responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 247

( لا يضار( مبنيا على المفعول , حيث انه حينئذ ينهى عن الاضرار بالكتاب و الشهداء بالرجوع اليهم للكتابة او الشهادة فى اى وقت و ساعة , تمسكا بعموم ما يدل على و جوبهما عليهم ( و هو ما ورد فى صدر الاية من قوله تعالى﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾و قوله تعالى ﴿و لا يأب الشهداء اذا ما دعوا﴾فيكون ذيل الاية حينئذ حاكما على عموم صدرها , و اما بناء على البناء على الفاعل فهى اجنبة عما نحن فيه لان المعنى حينئذ النهى عن اضرار كاتب الدين و الشاهد عليه بكتابة ما لم يمل و الشهادة بمالم يستشهد عليه , اى بكتابة غير صحيحة و شهادة غير صادقة , و هو حرام من غير حاجة الى عنوان الاضرار .

منها : قوله تعالى فى باب الوصية ﴿من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار﴾ [1] الذى ينهى عن الاضرار بالوراث بالاقرار بدين ليس عليه , دفعا للميراث عنهم , و تمسكا بعموم ( الناس مسلطون على اموالهم( فتحكم الاية على هذا العموم و يكون مفيدا لنا فى المقصود .

هذه هى الايات الخاصة وردت فى موارد مختلفة و تدل على حرمة الاضرار فى خصوص تلك الموارد و بنحو الموجبة الجزئية , ولا يبعد كما مر ان يصطاد منها عرفا قاعدة لا ضرر بنحو كلى و موجبة كلية بالغاء الخصوصية عن مواردها , فان العرف اذا ضم بعضها الى بعض و نظر الى مجموعها يمكن ان يستخرج منها قاعدة كلية تحت عنوان (( لا ضرر( , و ان ابيت عن هذا فلا اقل من كونها على حد التأييد لسائر الادلة .

اما الاجماع : فلا اشكال فى ان القاعدة مجمع عليها فى الجملة , اى توجد موارد عديدة فى الفقه تكون عمدة الدليل فيها هى قاعدة لا ضرر نظير خيار الغبن , ولكن لم ينعقد الاجماع عليها بعرضها العريض بحيث يمكن التعدى الى سائر موارد وجود الضرر , مضافا الى انه مدركى فليس بحجة .

و اما دليل العقل فايضا توجد موارد كثيرة يمكن اندراجها تحت قاعدة قبح الظلم العقلى , منها نفس مثال خيار الغبن و اشباهه اذا كان فاحشا , حيث ان العقل


[1]النساء 16 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست