responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 241

الاوليين ( ولو لا بشرط عن الزيادة ) كان اللازم هو فساد صلاة من نوى التمام لعدم نية المأموربه (1) ( انتهى ما اردناه من كلامه ) .

اقول : يرد عليه :

اولا : ان طريقه هذا مملو بالتكلفات الشديدة ولا يساعد مع الواجد ان الفقهى اصلا .

ثانيا : ( بالنسبة الى قوله لا يجوز الاستدلال بالاجماع فى مثل هذه المسئلة ) ان لازم انعقاد الاجماع على العقاب هو الاجماع على وجود حكم شرعى فى البين ترك امتثاله , اى ان الاجماع على العقاب مستلزم لوجود تكليف شرعى فى البين او جبت مخالفته العقاب .

ثالثا : ان لازم كلامه تبدل الواجب المعلوم بعد العلم به الى واجب آخر حيث تبدل فيتبدل وجوب الركعتين الاوليين لا بشرط الزيادة بعد العلم به الى وجوبهما بشرط عدم الزيادة , و هذا امر محال لا ستلزامه الدور فان الوجوب فرع العلم به , و العلم به فرع تحقق الوجوب .

الثانى فى كلام الفاضل التونى فى المقام

قد ذكر الفاضل التونى ( ره ) لجريان اصالة البرائة شرطين آخرين :

احدهما : ان لا يلزم من العمل بالبرائة اثبات حكم آخر , والا لا تجرى , كما فى اطراف العلم الاجمالى فان جريان الاصل فى بعضها يثبت وجوب الاجتناب عن الاخر .

ثانيهما : ان لا يلزم من جريانها ضرر على الغير , كما اذا فتح انسان قفس طائر فطار , او حبس شاة فمات ولدها , او امسك رجلا فهربت دابته على المالك فلا يصح اجراؤها فيها لا ثبات عدم الضمان .


[1]راجع فوائد الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج 4 , ص 294 299 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست