نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 241
الاوليين ( ولو لا بشرط عن الزيادة ) كان
اللازم هو فساد صلاة من نوى التمام لعدم نية المأموربه (1) ( انتهى ما اردناه من
كلامه ) .
اقول : يرد عليه :
اولا : ان طريقه هذا مملو بالتكلفات الشديدة
ولا يساعد مع الواجد ان الفقهى اصلا .
ثانيا : ( بالنسبة الى قوله لا يجوز
الاستدلال بالاجماع فى مثل هذه المسئلة ) ان لازم انعقاد الاجماع على العقاب هو
الاجماع على وجود حكم شرعى فى البين ترك امتثاله , اى ان الاجماع على العقاب مستلزم
لوجود تكليف شرعى فى البين او جبت مخالفته العقاب .
ثالثا : ان لازم كلامه تبدل الواجب المعلوم
بعد العلم به الى واجب آخر حيث تبدل فيتبدل وجوب الركعتين الاوليين لا بشرط
الزيادة بعد العلم به الى وجوبهما بشرط عدم الزيادة , و هذا امر محال لا ستلزامه
الدور فان الوجوب فرع العلم به , و العلم به فرع تحقق الوجوب .
الثانى
فى كلام الفاضل التونى فى المقام
قد ذكر الفاضل التونى ( ره ) لجريان اصالة
البرائة شرطين آخرين :
احدهما : ان لا يلزم من العمل بالبرائة
اثبات حكم آخر , والا لا تجرى , كما فى اطراف العلم الاجمالى فان جريان الاصل فى
بعضها يثبت وجوب الاجتناب عن الاخر .
ثانيهما : ان لا يلزم من جريانها ضرر على
الغير , كما اذا فتح انسان قفس طائر فطار , او حبس شاة فمات ولدها , او امسك رجلا
فهربت دابته على المالك فلا يصح اجراؤها فيها لا ثبات عدم الضمان .
[1]راجع
فوائد الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج 4 , ص 294 299 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 241