نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 234
اما المقام الثانى ( و هو البحث فى الحكم
الوضعى و صحة العمل المأتى به وفساده ) فلا اشكال فى صحة العمل اذا أتى باالمأمور
به على وجهه , اى واجدا لجميع الشرائط و الاجزاء و فاقدا لجميع الموانع , و من
الشرائط قصد القربة فى العبادات التى يمكن تمشيه فيها اما لاجل الغفلة ( كما يتصور
فى العوام ) او رجاء ( كما فى الخواص ) , و منها قصد الانشاء فى المعاملات فانه
ايضا يمكن تمشيه من الجاهل بالحكم الشرعى لامكان تعلق القصد بانشاء المسببات
الممضاة عند العقلاء و ان لم تكن شرعية , و لذلك حكموا بصحة بيع الغاصب لنفسه
فضولة .
فالمدار كل المدار فى صحة العمل و فساده
مطابقة المأتى به للمأمور به الواقعى لعدم موضوعية للاجتهاد او التقليد بل انهما
طريقان الى الواقع محضا .
ثم انه تارة يحصل للمكلف العلم بالمطابقة
فلا اشكال حينئذ فى صحة العمل المأتى به .
و اخرى كان المأتى به مطابقا مع اجتهاده
الفعلى او تقليده الفعلى فلا اشكال ايضا فى الصحة .
و ثالثة لم يكن مطابقا مع اجتهاده الفعلى او
تقليده الفعلى بل كان موافقا لمن يجب عليه تقليده عند صدور العمل منه ففى هذه
الصورة يكون العمل باطلا و يجب عليه الاعادة او القضاء .
ان قلت : كيف تكون فتوى مرجعه الفعلى حجة
بالنسبة اليه ولا تكون فتوى المرجع السابق كذلك ؟
قلنا : اولا ان فتوى المجتهد الفعلى يكون
كاشفا عن حكم الله الواقعى المطلق غير المقيد بزمان خاص , و مجرد مطابقته لفتوى
المجتهد السابق غير كاف لصحة عمله لان المفروض عدم استناده اليه .
و ان شئت قلت : ان فتوى المجتهد السابق كانت
حجة بالنسبة الى من اسند عمله اليها , و اما من لم يكن عمله مستندا اليها فلا حجة
له حتى يعتذر بها عند الله لو
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 234