responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 234

اما المقام الثانى ( و هو البحث فى الحكم الوضعى و صحة العمل المأتى به وفساده ) فلا اشكال فى صحة العمل اذا أتى باالمأمور به على وجهه , اى واجدا لجميع الشرائط و الاجزاء و فاقدا لجميع الموانع , و من الشرائط قصد القربة فى العبادات التى يمكن تمشيه فيها اما لاجل الغفلة ( كما يتصور فى العوام ) او رجاء ( كما فى الخواص ) , و منها قصد الانشاء فى المعاملات فانه ايضا يمكن تمشيه من الجاهل بالحكم الشرعى لامكان تعلق القصد بانشاء المسببات الممضاة عند العقلاء و ان لم تكن شرعية , و لذلك حكموا بصحة بيع الغاصب لنفسه فضولة .

فالمدار كل المدار فى صحة العمل و فساده مطابقة المأتى به للمأمور به الواقعى لعدم موضوعية للاجتهاد او التقليد بل انهما طريقان الى الواقع محضا .

ثم انه تارة يحصل للمكلف العلم بالمطابقة فلا اشكال حينئذ فى صحة العمل المأتى به .

و اخرى كان المأتى به مطابقا مع اجتهاده الفعلى او تقليده الفعلى فلا اشكال ايضا فى الصحة .

و ثالثة لم يكن مطابقا مع اجتهاده الفعلى او تقليده الفعلى بل كان موافقا لمن يجب عليه تقليده عند صدور العمل منه ففى هذه الصورة يكون العمل باطلا و يجب عليه الاعادة او القضاء .

ان قلت : كيف تكون فتوى مرجعه الفعلى حجة بالنسبة اليه ولا تكون فتوى المرجع السابق كذلك ؟

قلنا : اولا ان فتوى المجتهد الفعلى يكون كاشفا عن حكم الله الواقعى المطلق غير المقيد بزمان خاص , و مجرد مطابقته لفتوى المجتهد السابق غير كاف لصحة عمله لان المفروض عدم استناده اليه .

و ان شئت قلت : ان فتوى المجتهد السابق كانت حجة بالنسبة الى من اسند عمله اليها , و اما من لم يكن عمله مستندا اليها فلا حجة له حتى يعتذر بها عند الله لو

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست