responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 23

التخصيص لسان التعارض , و لسان الحكومة هو التفسير و التوضيح مطابقة او التزاما , و المراد من التفسير ان الدليل الثانى لا يكون له معنى قابل للفهم بدون الدليل الاول , بخلاف التعارض , حيث ان لكل من الدليلين المتعارضين معنا مستقلا و لا يتوقف فهم احدهما على الاخر , و من هنا يشترط فى التخصيص اقوائية الدليل المخصص خلافا للحكومة .

ثم انه لا يعتبر فى الحكومة كما اشرنا اليه كون الدليل الحاكم بصيغة تدل بالمطابقة على التفسير كقولك ( انما عنيت( او ( افسر( بل تكفى الدلالة عليه بالالتزام كما فى كثير من الامثلة السابقة .

اذا عرفت هذا نقول : ان ادلة الامارات حاكمة على الاصول العملية لان موضوع الاصول قد اخذ فيه الشك , و دليل الامارة كاية النبأ يلغى احتمال الخلاف , و ينفى الحكم بلسان نفى الموضوع و كأنه يقول : شكك ليس بشك .

نعم تكون النسبة بينها و بين الاصول العقلية نسبة الورود , حيث ان الموضوع فى البرائة العقلية ( قاعدة قبح العقاب بلا بيان ) انما هو عدم الحجية , و دليل حجية خبر الواحد مثلا يقول : ان مفاد خبر الواحد حجة فيوجب انعدام موضوع اللاحجة بالحجة , و هكذا بالنسبة الى الاحتياط العقلى فان موضوعه عدم الامن من العقاب و دليل حجية خبرالواحد يبدل عدم الامن الى الامن , و كذلك فى التخيير العقلى حيث ان الموضوع فيه عدم وجود الرجحان لا حد الدليلين , و خبر الواحد يكون مرجحا.

اما الخامس : و هو عدم اختصاص الامارة بموارد الظن فالمعروف فى السنة الاصوليين انه لا يوجد فى مورد الشك امارة لان الشك ظلمة محضة لا يكون له كشف عن الواقع فلا يمكن جعله امارة .

لكنه ينتقض بمثل القرعة حيث انه وردت فيها روايات خاصة تدل على اماريتها على الواقع , و انها توجب الوصول الى الواقع اذا فوض الامر فيه الى الله تعالى ( مع انه لا شك فى انها ظلمة و شك محض ) .

و من هذه الروايات ما رواه الشيخ عن جميل قال : قال الطيار لزرارة : ما تقول

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست