responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 228

حكم من ترك الفحص مع كونه قادرا عليه , و هو يقع فى مقامين :

الاول فى حكمه التكليفى و استحقاق العقاب و عدمه .

الثانى فى حكمه الوضعى و صحة العمل المأتى به و فساده .

اما المقام الاول فالاقوال فيه اربعة :

الاول : ( و هو الاقوى و المشهور ) انه يعاقب على ترك الواقع لاعلى ترك التعلم .

الثانى : انه يعاقب على ترك التعلم , و هو المحكى عن المحقق الاردبيلى و صاحب المدارك .

الثالث : انه يعاقب على ترك تحصيل العلم الموجب لترك الواقع , و هو المستفاد من كلمات المحقق النائينى ( ره ) .

الرابع : القول بالتفصيل بين التكاليف المطلقة و التكاليف المشروطة او الموقتة ففى الاولى يعاقب على ترك الواقع , و فى الثانية على ترك التعلم , و هذا يستفاد من بعض كلمات المحقق الخراسانى فى الكفاية و ان رجع عنه فى بعض تعليقاته عليها .

اقول : لو خلينا و ظواهر الادلة فالحق مع المشهور لان ظاهرها طريقية وجوب التعلم , ولا دليل على كونه واجبا نفسيا فالظاهر من قوله تعالى﴿ليتفقهوا فى الدين﴾ مثلا او قوله تعالى﴿فاسئلوا اهل الذكر﴾وجوب التفقه لاجل الانذار ثم التحذر و العمل , و وجوب السؤال لا جل التعلم ثم العمل على و فقه او عقد القلب عليه اذا كان فى اصول الدين .

نعم هيهنا اشكالات او جبت الذهاب الى الاقوال الثلاث الاخر , و عمدتها امران .

احدهما : ان المفروض كون الجاهل عاجزا عن العمل فى مقام الامتثال فلا معنى لان يعاقب على ترك ما لم يكن مقدورا له , نعم انه كان قادرا على التعلم فيعاقب على تركه .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست