نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 228
حكم من ترك الفحص مع كونه قادرا عليه , و هو
يقع فى مقامين :
الاول فى حكمه التكليفى و استحقاق العقاب و
عدمه .
الثانى فى حكمه الوضعى و صحة العمل المأتى
به و فساده .
اما المقام الاول فالاقوال فيه اربعة :
الاول : ( و هو الاقوى و المشهور ) انه
يعاقب على ترك الواقع لاعلى ترك التعلم .
الثانى : انه يعاقب على ترك التعلم , و هو
المحكى عن المحقق الاردبيلى و صاحب المدارك .
الثالث : انه يعاقب على ترك تحصيل العلم
الموجب لترك الواقع , و هو المستفاد من كلمات المحقق النائينى ( ره ) .
الرابع : القول بالتفصيل بين التكاليف
المطلقة و التكاليف المشروطة او الموقتة ففى الاولى يعاقب على ترك الواقع , و فى
الثانية على ترك التعلم , و هذا يستفاد من بعض كلمات المحقق الخراسانى فى الكفاية
و ان رجع عنه فى بعض تعليقاته عليها .
اقول : لو خلينا و ظواهر الادلة فالحق مع
المشهور لان ظاهرها طريقية وجوب التعلم , ولا دليل على كونه واجبا نفسيا فالظاهر
من قوله تعالى﴿ليتفقهوا فى الدين﴾ مثلا او قوله تعالى﴿فاسئلوا اهل الذكر﴾وجوب التفقه لاجل الانذار ثم التحذر و العمل
, و وجوب السؤال لا جل التعلم ثم العمل على و فقه او عقد القلب عليه اذا كان فى
اصول الدين .
نعم هيهنا اشكالات او جبت الذهاب الى
الاقوال الثلاث الاخر , و عمدتها امران .
احدهما : ان المفروض كون الجاهل عاجزا عن
العمل فى مقام الامتثال فلا معنى لان يعاقب على ترك ما لم يكن مقدورا له , نعم انه
كان قادرا على التعلم فيعاقب على تركه .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 228