responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 227

بيان قاعدة عقلية بل العقل يحكم بالاحتياط مطلقا , و اما بناء العقلاء فكذلك , حيث لا اشكال فى ان بنائهم على الاحتياط فى الامور المهمة , و حينئذ لا ريب فى انه باستكشاف وجوب الاحتياط شرعا فى مثل هذه الامور المهمة من شدة اهتمام الشارع بها يقيد اطلاقات ادلة البراءة الشرعية لو سلم اطلاقها و عدم انصرافها عن مثل هذه الامور .

و اخرى يكون المورد مما يحصل العلم فيه بادنى فحص و نظر , و بتعبير المحقق الحائرى ( ره ) يكون العلم فى كمة , فيحصل مثلا بالمراجعة الى دفتره الخاص انه مديون لزيد مثلا او لا ؟ فلا اشكال فى ان بناء العقلاء على وجوب الفحص و المراجعة و التأمل فى مثل هذه الامور , ولا يجوز الاخذ ببراءة الذمة عند الشك من دون مراجعة .

و ثالثة يكون المورد المشكوك من الموارد التى تقتضى بماهيته الفحص و الاختبار فيكون مما لا يعلم غالبا الا بالفحص و المراجعة على نحو كأن الامر به شرعا مستلزم عرفا لوجوب الفحص عنه , والا لم يمتثل الا نادرا , كما فى الشك فى بلوغالمال بحد الاستطاعة او النصاب , و كذا فى ارباح المكاسب و شبهها فلا ينبغى الاشكال ايضا فى وجوب الفحص , و قد جرت سيرة العقلاء فى اوامرهم و نواهيهم فى امثال هذه الموارد على الفحص ايضا , و لم يمنع عنه الشارع فلا اشكال ايضا فى وجوب الفحص .

و رابعة يكون المورد من غير الاقسام الثلاثة كما اذا قال مثلا اكرم العلماء او اطعم الفقراء فلا اشكال فى ان اطلاقات ادلة البراءة فى الشبهات الموضوعية دالة على عدم وجوب الفحص كالروايات الواردة فى مسئلة الجبن و غيرها .

بقى هنا امران :

الاول فى الجاهل المقصر

ثم ان هيهنا بحثا لا بد من طرحه فى المقام و ان كان بحثا فقهيا بحتا , و هو فى

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست