نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 220
فى موردين :
المورد الاول فى شرائط الاجراء بالنسبة الى
الشبهة الحكمية .
المورد الثانى فى شرائط الاجراء بالنسبة الى
الشبهة الموضوعية .
اما المورد الاول فبالنسبة الى اصالة
البرائة نقول :
يشترط فى جريان البرائة العقلية التفحص عن
مظان احكام المولى ثم اجرائها بعد اليأس عن الظفر بها , لانها عبارة عن قاعدة قبح
العقاب بلا بيان , و المراد من البيان انما هو البيان فى مظان اداء المقصود الذى
به يتحقق الوصول , حيث انه لا يشترط فيه الابلاغ الى كل احد فهو فى مثل المعاهد و
المنظمات يتحقق بنصب الامر الادارى على لوحة الاعلانات او ايراده فى جريدة رسمية ,
ولا يجوز جريان البرائة الا بعد الفحص عن تلك اللوحة و هذه الجريدة , و بعبارة
اخرى : للمولى وظيفة و للعبد وظيفة اخرى فوظيفة المولى انما هو بيان تكليفه و
ابلاغه بنحو متعارف , و وظيفة العبد هو الفحص عن بيان المولى فى مظانه المعلومة .
هذا فى البرائة العقلية , و كذلك فيما اذا
قلنا بالبرائة العقلائية ( كما هو المختار ) لان العقلاء ايضا لا يجرون البرائة
ولا يحكمون ببرائة ذمة العبد الا بعد فحصه عن مظان البيان .
اما البرائة الشرعية : فحيث ان ادلتها لفظية
( كحديث الرفع ) و هى بظاهرها مطلقة فمقتضى اطلاقها جواز اجراء البرائة ولو قبل
الفحص فلا بد فى رفع اليد عن هذا الاطلاق و تقييده بما بعد الفحص من دليل مقيد , و
لذلك ذكر الاصحاب وجوها اربعة للتقييد :
1 الاجماع , لاتفاق جميع العلماء من الشيعة و
السنة على عدم جواز اجراء البرائة قبل الفحص عن مظان البيان , بل عليه ضرورة الفقه .
فانك لا تجد فقيها اذا سئل عن مسئلة شرعية
يفتى بالبرائة من دون رجوع الى الكتاب و السنة .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 220