responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 220

فى موردين :

المورد الاول فى شرائط الاجراء بالنسبة الى الشبهة الحكمية .

المورد الثانى فى شرائط الاجراء بالنسبة الى الشبهة الموضوعية .

اما المورد الاول فبالنسبة الى اصالة البرائة نقول :

يشترط فى جريان البرائة العقلية التفحص عن مظان احكام المولى ثم اجرائها بعد اليأس عن الظفر بها , لانها عبارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان , و المراد من البيان انما هو البيان فى مظان اداء المقصود الذى به يتحقق الوصول , حيث انه لا يشترط فيه الابلاغ الى كل احد فهو فى مثل المعاهد و المنظمات يتحقق بنصب الامر الادارى على لوحة الاعلانات او ايراده فى جريدة رسمية , ولا يجوز جريان البرائة الا بعد الفحص عن تلك اللوحة و هذه الجريدة , و بعبارة اخرى : للمولى وظيفة و للعبد وظيفة اخرى فوظيفة المولى انما هو بيان تكليفه و ابلاغه بنحو متعارف , و وظيفة العبد هو الفحص عن بيان المولى فى مظانه المعلومة .

هذا فى البرائة العقلية , و كذلك فيما اذا قلنا بالبرائة العقلائية ( كما هو المختار ) لان العقلاء ايضا لا يجرون البرائة ولا يحكمون ببرائة ذمة العبد الا بعد فحصه عن مظان البيان .

اما البرائة الشرعية : فحيث ان ادلتها لفظية ( كحديث الرفع ) و هى بظاهرها مطلقة فمقتضى اطلاقها جواز اجراء البرائة ولو قبل الفحص فلا بد فى رفع اليد عن هذا الاطلاق و تقييده بما بعد الفحص من دليل مقيد , و لذلك ذكر الاصحاب وجوها اربعة للتقييد :

1 الاجماع , لاتفاق جميع العلماء من الشيعة و السنة على عدم جواز اجراء البرائة قبل الفحص عن مظان البيان , بل عليه ضرورة الفقه .

فانك لا تجد فقيها اذا سئل عن مسئلة شرعية يفتى بالبرائة من دون رجوع الى الكتاب و السنة .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست