نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 219
و فيه : اولا ان الاجماع هنا محتمل المدرك ,
و لعل مدركه نفس الايتين ( آية النفر و آية السؤال ) و اشباههما .
و ثانيا : لعل مورد السؤال و الجواب و
بالنتيجة معقد الاجماع ما اذا اوجب الجهل فساد العمل لان الصلوة الرباعية غير
الصلوة الثنائية , و محل البحث فى المقام ما اذا لم يأت بالمأمور به رأسا .
منها : الدليل العقلى ببيانين :
احدهما : انه لابد فى كيفية الاطاعة و العمل
من تبعية حكم العقل , و العقل لا يرى عمل المحتاط القادر على الاجتهاد او التقليد
اطاعة .
ثانهما : ان للاطاعة مراتب اربعة : الاطاعة
العملية التفصيلية , الاطاعة الظنية التفصيلية عن طريق الاجتهاد او التقليد , و
الاطاعة العلمية الاجمالية , و الاطاعة الظنية الاجمالية , والعقل حاكم على لزوم
رعاية هذه المراتب , فمع امكان المرتبة العالية من الاطاعة لا يجوز التنزل الى
المرتبة الدانية , و غير خفى ان العمل بالاحتياط مع القدرة على الاجتهاد او
التقليد تنزل من الاطاعة التفصيلية الى الاطاعة الاجمالية .
اقول : الانصاف ان هذا ادعاء محض , و دعوى
بلا دليل , لان المقصود من الاطاعة هو اتيان المأمور به جامعا للشرائط , و هو حاصل
بالاحتياط ولو بتكرار العمل ايضا , و لما عرفت من عدم اعتبار قصد الوجه و الجزم فى
النية , و عدم المنافاة بينه و بين بمشى قصد القربة .
نعم لا يخفى ان العمل بالاحتياط ليس شيئا
مقدورا لكل احد بل لا بد فيه من تشخيص مواضعه و كيفية ادائه , فيجب اما كون
المحتاط من اهل العلم والاطلاع , او السؤال منهم , فالطريق الوحيد لغالب الناس هو
العمل بالتقليد على فرض عدم الاجتهاد .
هذا كله فى المقام الاول ( اى شرائط العمل
باصالة الاحتياط ) .
و اما المقام الثانى ( اى شرائط اجراء سائر
الاصول ) فالكلام فيه يقع
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 219