نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 218
اوجب طرو عنوان ثانوى من قبيل العسر و الحرج .
ثم انه هل يجوز العمل بالاحتياط و ترك
الاجتهاد و التقليد ؟
و هذا تارة يبحث عنه فى مباحث العلم
الاجمالى ( اى الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى ) و اخرى فى ما نحن فيه ( اى مطلق
الاحتياط ) .
والاقوال فيه ثلاثة :
1 ما ذهب اليه المشهور , و هو عدم الجواز مع
امكان الاجتهاد او التقليد .
2 ما ذهب اليه المتأخرون , و هو الجواز مطلقا .
3 التفصيل بين ما يستلزم التكرار فلا يجوز
الاحتياط فيه من دون الاجتهاد او التقليد , و بين ما لا يستلزم التكرار فيجوز .
و استدل القائلون بعدم الجواز مطلقا بامور :
منها : قوله تعالى فى آية النفر او آية
السؤال الذى ظاهره وجوب تحصيل العلم او وجوب السؤال .
و فيه ان وجوب تحصيل العلم او وجوب السؤال
طريقى لا دليل على كونه نفسيا الا فى باب اصول الدين , الذى لا بد فيه من تحصيل
العلم التفصيلى و لا يمكن فيه الجمع بين الاديان المختلفة , لان الموضوع فيه هو
العقد القلبى و الاعتقاد , و هو لا يحصل الا بالعلم التفصيلى .
منها : وجوب نية الوجه .
و فيه ما مر سابقا من انه لا دليل عليه , مضافا
الى حصولها فى المقام لان قصد الوجه غير الجزم بالوجه .
منها : الاجماع الذى مربيانه فى مباحث القطع
فى سؤال السيد الرضى ( ره ) عن اخيه السيد المرتضى فى مسئلة القصر والاتمام بقوله
: ( الاجماع قائم على ان من صلى صلوة لا يعلم احكامها فصلوته باطل( و اجاب السيد
المرتضى بامر آخر غير المناقشة فى تحقق الاجماع , و ظاهره تلقيه بالقبول .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 218