responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 218

اوجب طرو عنوان ثانوى من قبيل العسر و الحرج .

ثم انه هل يجوز العمل بالاحتياط و ترك الاجتهاد و التقليد ؟

و هذا تارة يبحث عنه فى مباحث العلم الاجمالى ( اى الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى ) و اخرى فى ما نحن فيه ( اى مطلق الاحتياط ) .

والاقوال فيه ثلاثة :

1 ما ذهب اليه المشهور , و هو عدم الجواز مع امكان الاجتهاد او التقليد .

2 ما ذهب اليه المتأخرون , و هو الجواز مطلقا .

3 التفصيل بين ما يستلزم التكرار فلا يجوز الاحتياط فيه من دون الاجتهاد او التقليد , و بين ما لا يستلزم التكرار فيجوز .

و استدل القائلون بعدم الجواز مطلقا بامور :

منها : قوله تعالى فى آية النفر او آية السؤال الذى ظاهره وجوب تحصيل العلم او وجوب السؤال .

و فيه ان وجوب تحصيل العلم او وجوب السؤال طريقى لا دليل على كونه نفسيا الا فى باب اصول الدين , الذى لا بد فيه من تحصيل العلم التفصيلى و لا يمكن فيه الجمع بين الاديان المختلفة , لان الموضوع فيه هو العقد القلبى و الاعتقاد , و هو لا يحصل الا بالعلم التفصيلى .

منها : وجوب نية الوجه .

و فيه ما مر سابقا من انه لا دليل عليه , مضافا الى حصولها فى المقام لان قصد الوجه غير الجزم بالوجه .

منها : الاجماع الذى مربيانه فى مباحث القطع فى سؤال السيد الرضى ( ره ) عن اخيه السيد المرتضى فى مسئلة القصر والاتمام بقوله : ( الاجماع قائم على ان من صلى صلوة لا يعلم احكامها فصلوته باطل( و اجاب السيد المرتضى بامر آخر غير المناقشة فى تحقق الاجماع , و ظاهره تلقيه بالقبول .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست