نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 210
فيكون الواجب الاحتياط ( خلافا لما ربما
يظهر من الشيخ الانصارى ( ره ) من كونه من الدوران بين المحذورين , وان الاقوى فيه
هو التخيير ) .
اقول : الفرق بين المانع و القاطع ان الاول يمنع
عن تأثير المقتضى فيقابل الشرط الذى يكمل اقتضاء المقتضى , و يوجب اتمام تأثيره ,
و اما الثانى فهو ما يتخلل بين الاجزاء و يقطع المقتضى , فهو يمنع عن وجود المقتضى
, بينما الاول يمنع عن تأثيره بعد وجوده .
و كيف كان : الحق مع المحقق الخراسانى , اى
يكون المقام من قبيل دوران الامر بين المتباينين , لان دوران الامر بين المحذورين
يتصور بالنسبة الى العمل الواحد , و فى ما نحن فيه يمكن اتيان العمل مرتين , اى
تكرار العبادة بقصد الرجاء , و فعلها تارة مع ذلك الشىء المشكوك , و اخرى بدونه .
الى هنا تم البحث عن المقام الثانى من
المقامات الثلاثة لمبحث الاشتغال ( و هو دوران الامر بين الاقل و الاكثر
الارتباطيين .
المقام
الثالث فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر الا ستقلاليين
الظاهر قيام الاجماع على البرائة عن الاكثر
فيه , و وجهه واضح , لرجوعه الى الشبهة البدوية بالنسبة الى الاكثر , كما اذا دار
الامر فى الصلوات الفائتة بين عشر صلوات و خمس عشرة , ( هذا فى الشبهة الموضوعية )
, و كما اذا علمنا بفوات عدة صلوات يومية و غيرها كصلوة الايات , و شككنا فى وجوب
قضاء غير اليومية ( و هذا فى الشبهة الحكمية ) فتجرى البرائة بالنسبة الى خمس صلوات
فى المثال الاول و بالنسبة الى غير اليومية فى المثال الثانى .
نعم اذا كان فى البين اصل موضوعى يوجب
ارتفاع موضوع البرائة فلا اشكال فى تقدمه عليها و عدم الحاجة الى جريانها , كما
اذا علمنا بفوات الصلوة فى يومين , و شككنا فى فواتها فى يوم ثالث , فتجرى حينئذ اصالة
عدم الاتيان ( استصحاب عدم
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 210