responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 210

فيكون الواجب الاحتياط ( خلافا لما ربما يظهر من الشيخ الانصارى ( ره ) من كونه من الدوران بين المحذورين , وان الاقوى فيه هو التخيير ) .

اقول : الفرق بين المانع و القاطع ان الاول يمنع عن تأثير المقتضى فيقابل الشرط الذى يكمل اقتضاء المقتضى , و يوجب اتمام تأثيره , و اما الثانى فهو ما يتخلل بين الاجزاء و يقطع المقتضى , فهو يمنع عن وجود المقتضى , بينما الاول يمنع عن تأثيره بعد وجوده .

و كيف كان : الحق مع المحقق الخراسانى , اى يكون المقام من قبيل دوران الامر بين المتباينين , لان دوران الامر بين المحذورين يتصور بالنسبة الى العمل الواحد , و فى ما نحن فيه يمكن اتيان العمل مرتين , اى تكرار العبادة بقصد الرجاء , و فعلها تارة مع ذلك الشىء المشكوك , و اخرى بدونه .

الى هنا تم البحث عن المقام الثانى من المقامات الثلاثة لمبحث الاشتغال ( و هو دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين .

المقام الثالث فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر الا ستقلاليين

الظاهر قيام الاجماع على البرائة عن الاكثر فيه , و وجهه واضح , لرجوعه الى الشبهة البدوية بالنسبة الى الاكثر , كما اذا دار الامر فى الصلوات الفائتة بين عشر صلوات و خمس عشرة , ( هذا فى الشبهة الموضوعية ) , و كما اذا علمنا بفوات عدة صلوات يومية و غيرها كصلوة الايات , و شككنا فى وجوب قضاء غير اليومية ( و هذا فى الشبهة الحكمية ) فتجرى البرائة بالنسبة الى خمس صلوات فى المثال الاول و بالنسبة الى غير اليومية فى المثال الثانى .

نعم اذا كان فى البين اصل موضوعى يوجب ارتفاع موضوع البرائة فلا اشكال فى تقدمه عليها و عدم الحاجة الى جريانها , كما اذا علمنا بفوات الصلوة فى يومين , و شككنا فى فواتها فى يوم ثالث , فتجرى حينئذ اصالة عدم الاتيان ( استصحاب عدم

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست