نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 21
الثانية : ان ملاك قاعدة الاحتياط فى كلامه
عبارة عن العلم بالتكليف , و هو ينتقض بالشبهات غير المحصورة لان التكليف فيها
معلوم مع انها مجرى قاعدة البرائة .
ولا يخفى ان كلام الشيخ الاعظم فى فسحة من
هذه الناحية ايضا لان ملاك قاعدة الاحتياط فيه قيام دليل على العقاب و هو غير صادق
فى الشبهات غير المحصورة .
والا حسن من الجميع ان يقال : مورد الشك اما
ان يكون اليقين السابق فيه ملحوظا اولا , والاول مورد الاستصحاب , و الثانى اما ان
يكون الشك فيه فى التكليف ولم يقم دليل عقلى او نقلى على ثبوت العقاب فى مورده او
لا ( سواء كان الشك فى المكلف به او كان الشك فى التكليف , و قام دليل كذلك ) و الاول
مورد البرائة [1] , و الثانى اما ان يمكن الاحتياط فيه اولا , و الاول مورد
الاحتياط و الثانى مورد التخيير .
و هذا الحصر عقلى , و العجب من المحقق
النائينى ( ره ) حيث قال : ( عمدتها اربعة )) مع اعترافه بان الحصر عقلى .
اما الرابع : فلا اشكال فى تقدم الامارات
والادلة الاجتهادية على الاصول العملية لان ادلتها حاكمة عليها .
ولتوضيح معنى الحكومة يناسب هنا بيان
الحالات الاربعة لتقديم دليل على دليل , و ان كان محله المقرر له مبحث التعادل و
التراجيح .
فنقول و من الله التوفيق و الهداية يتصور
للدليل المقدم على دليل آخر حالات اربعة :
احدها : التخصص و هو خروج مورد عن موضوع
دليل خروجا ذاتيا بلاحاجة الى دليل مخرج , كخروج زيد الجاهل عن دليل وجوب اكرام
العلماء .
ثانيها : التخصيص و هو اخراج مورد عن موضوع
دليل اخراجا حكميا بواسطة
[1]ولا
يخفى شموله لمورد الدوران بين الوجوب و الحرمة و الاستحباب لكونه من موارد الشك فى
التكليف .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 21