responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 21

الثانية : ان ملاك قاعدة الاحتياط فى كلامه عبارة عن العلم بالتكليف , و هو ينتقض بالشبهات غير المحصورة لان التكليف فيها معلوم مع انها مجرى قاعدة البرائة .

ولا يخفى ان كلام الشيخ الاعظم فى فسحة من هذه الناحية ايضا لان ملاك قاعدة الاحتياط فيه قيام دليل على العقاب و هو غير صادق فى الشبهات غير المحصورة .

والا حسن من الجميع ان يقال : مورد الشك اما ان يكون اليقين السابق فيه ملحوظا اولا , والاول مورد الاستصحاب , و الثانى اما ان يكون الشك فيه فى التكليف ولم يقم دليل عقلى او نقلى على ثبوت العقاب فى مورده او لا ( سواء كان الشك فى المكلف به او كان الشك فى التكليف , و قام دليل كذلك ) و الاول مورد البرائة [1] , و الثانى اما ان يمكن الاحتياط فيه اولا , و الاول مورد الاحتياط و الثانى مورد التخيير .

و هذا الحصر عقلى , و العجب من المحقق النائينى ( ره ) حيث قال : ( عمدتها اربعة )) مع اعترافه بان الحصر عقلى .

اما الرابع : فلا اشكال فى تقدم الامارات والادلة الاجتهادية على الاصول العملية لان ادلتها حاكمة عليها .

ولتوضيح معنى الحكومة يناسب هنا بيان الحالات الاربعة لتقديم دليل على دليل , و ان كان محله المقرر له مبحث التعادل و التراجيح .

فنقول و من الله التوفيق و الهداية يتصور للدليل المقدم على دليل آخر حالات اربعة :

احدها : التخصص و هو خروج مورد عن موضوع دليل خروجا ذاتيا بلاحاجة الى دليل مخرج , كخروج زيد الجاهل عن دليل وجوب اكرام العلماء .

ثانيها : التخصيص و هو اخراج مورد عن موضوع دليل اخراجا حكميا بواسطة


[1]ولا يخفى شموله لمورد الدوران بين الوجوب و الحرمة و الاستحباب لكونه من موارد الشك فى التكليف .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست