responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 207

بماء القراح ثلاثا : ( . . . فالاولى التمسك بادلة عدم سقوط الميسور بالمعسور حيث انها جارية فى المقام عرفا [1] .

و يتحصل من جميع ذلك و اشباهه ان الاستناد الى القاعدة فى غير ابواب الصلاة من ناحية اساطين الفن مثل صاحب الجواهر و شيخنا الانصارى و المحقق الثانى و الشهيد رضوان الله عليهم ليس بعزيز .

الثانى : فيما اورده صاحب الجواهر على القاعدة , و هو : (( ان الاستدلال بقاعدة الميسور موقوف على الانجبار بفهم الاصحاب , والا لو اخذ بظاهره فى سائر التكاليف لا ثبت فقها جديدا لا يقول به احد من اصحابنا )) [2] .

و لعل مقصوده من ساير التكاليف مثل الصيام , حيث انه لا يجوز فيه التبعيض لا من ناحية الزمان بحيث اكتفى ببعض اليوم اذا لم يقدر على الصوم فى تمامه , ولا من ناحية المفطرات بحيث لو قدر على ترك عشرة منها مثلا ولكن لم يقدر على ترك اثنين منها وجب عليه ان يتركها ( نعم قد يقال فى جواز الشرب عند شدة العطش بلزوم الاكتفاء بقدر ما يمسك به الرمق , ولكنه ايضا غير مسلم ) , و مثل الصلوة اذا لا يقدر المكلف الا على بعض ركعاتها فلا يجوز له الاكتفاء به , و مثل الغسل اذا لم يجد الماء لتمام الغسل فلا يجوز ان يكتفى بغسل بعض الاعضاء , استنادا الى هذه القاعدة , و هكذا الوضوء فيما اذا لم يجد الماء الا لغسل بعض الاعضاء , و باب الحج اذا لم يقدر على بعض الوقوفات او بعض الطواف , الى غير ذلك من اشباهها , فلو اكتفينا بجميع ذلك للزم منها فقه جديد لا يلزم به احد .

ان قلت : ما الوجه فى كون المعيار فى العمل بهذه القاعدة هو عمل الاصحاب مع انها عامة ؟

قلنا : الوجه فى ذلك ان الاخذ بظاهر القاعدة و بعمومها يستلزم تخصيص الاكثر و هو مستهجن , فيستكشف منه انه كان للقاعدة معنى آخر لوجود قرائن خاصة


[1]نفس المدرك , ص 291

[2]الجواهر , ج 2 , ابواب الجبائر فى الوضوء , ص 303 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست