نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 207
بماء القراح ثلاثا : ( . . . فالاولى التمسك
بادلة عدم سقوط الميسور بالمعسور حيث انها جارية فى المقام عرفا [1] .
و يتحصل من جميع ذلك و اشباهه ان الاستناد
الى القاعدة فى غير ابواب الصلاة من ناحية اساطين الفن مثل صاحب الجواهر و شيخنا
الانصارى و المحقق الثانى و الشهيد رضوان الله عليهم ليس بعزيز .
الثانى : فيما اورده صاحب الجواهر على
القاعدة , و هو : (( ان الاستدلال بقاعدة الميسور موقوف على الانجبار بفهم الاصحاب
, والا لو اخذ بظاهره فى سائر التكاليف لا ثبت فقها جديدا لا يقول به احد من
اصحابنا )) [2] .
و لعل مقصوده من ساير التكاليف مثل الصيام ,
حيث انه لا يجوز فيه التبعيض لا من ناحية الزمان بحيث اكتفى ببعض اليوم اذا لم
يقدر على الصوم فى تمامه , ولا من ناحية المفطرات بحيث لو قدر على ترك عشرة منها
مثلا ولكن لم يقدر على ترك اثنين منها وجب عليه ان يتركها ( نعم قد يقال فى جواز
الشرب عند شدة العطش بلزوم الاكتفاء بقدر ما يمسك به الرمق , ولكنه ايضا غير مسلم
) , و مثل الصلوة اذا لا يقدر المكلف الا على بعض ركعاتها فلا يجوز له الاكتفاء به
, و مثل الغسل اذا لم يجد الماء لتمام الغسل فلا يجوز ان يكتفى بغسل بعض الاعضاء ,
استنادا الى هذه القاعدة , و هكذا الوضوء فيما اذا لم يجد الماء الا لغسل بعض
الاعضاء , و باب الحج اذا لم يقدر على بعض الوقوفات او بعض الطواف , الى غير ذلك
من اشباهها , فلو اكتفينا بجميع ذلك للزم منها فقه جديد لا يلزم به احد .
ان قلت : ما الوجه فى كون المعيار فى العمل
بهذه القاعدة هو عمل الاصحاب مع انها عامة ؟
قلنا : الوجه فى ذلك ان الاخذ بظاهر القاعدة
و بعمومها يستلزم تخصيص الاكثر و هو مستهجن , فيستكشف منه انه كان للقاعدة معنى
آخر لوجود قرائن خاصة