responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 204

بينهم , مما لا يخفى على المتتبع .

بقى هنا امور :

الاول : قال فى مصباح الاصول : ( لم يعلم من الاصحاب العمل بقاعدة الميسور الا فى الصلاة و فيها دليل خاص دل على عدم جواز تركها بحال فلم يعلم استنادهم الى الرواية المذكورة( [1] .

ولكنه ليس بتام لتعرضهم لها فى سائر الابواب ايضا , و هذا هو صاحب الجواهر فقد تعرض لها فى باب الوضوء فى احكام الجبيرة ( كما وردت ايضا فى الحديث الوارد فى باب الجبيرة , و هو ما رواه عبد الاعلى مولى آل سام قال : قلت لابى عبدالله ( ع ) عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة فكيف اصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله عزوجل , قال الله تعالى :﴿ما جعل عليكم فى الدين من حرج ))﴿ امسح عليه( [2] , فان مقتضى قاعدة نفى الحرج وجوب المسح على البشرة و اما وجوب المسح على المرارة فليس الا بقاعدة الميسور كما لا يخفى ) و لم يستشكل فيها بعدم عمل الاصحاب لها فى غير باب الصلاة , بل استشكل فيها بامر آخر ياتى ذكره فى الامر الثانى , و المتتبع فى كلامه و كلام غيره يجد موارد كثيرة فى غير ابواب الصلاة استندوا فيها الى هذه القاعدة , و اليك شطر منها :

1 فى الجواهر فى احكام الجبائر فى ذيل كلام المحقق ( من كان على بعض اعضاء طهارته جبائر فان امكنه نزعها او تكرار الماء عليها حتى يصل البشرة وجب ) : ( . . . نعم يمكن ان يقال : يجتزى به ( اى بتكرار الماء اذا حصل منه اصابة من غير تحقق للجريان الذى بدونه لا يتحقق الغسل ) و يقدم على المسح على الجبيرة عند تعذر النزع و الغسل , لكونه اقرب الى المأموربه , او لان مباشرة الماء للجسد واجبة للامر


[1]مصباح الاصول , ج 2 , طبع مكتبة الداورى , ص 478 .

[2]الباب 39 , من ابواب الوضوء , ح 5 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست