نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 204
بينهم , مما لا يخفى على المتتبع .
بقى هنا امور :
الاول : قال فى مصباح الاصول : ( لم يعلم من
الاصحاب العمل بقاعدة الميسور الا فى الصلاة و فيها دليل خاص دل على عدم جواز
تركها بحال فلم يعلم استنادهم الى الرواية المذكورة( [1] .
ولكنه ليس بتام لتعرضهم لها فى سائر الابواب
ايضا , و هذا هو صاحب الجواهر فقد تعرض لها فى باب الوضوء فى احكام الجبيرة ( كما
وردت ايضا فى الحديث الوارد فى باب الجبيرة , و هو ما رواه عبد الاعلى مولى آل سام
قال : قلت لابى عبدالله ( ع ) عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة فكيف اصنع
بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله عزوجل , قال الله تعالى :﴿ما جعل عليكم فى الدين من حرج ))﴿ امسح عليه( [2] , فان مقتضى قاعدة نفى الحرج وجوب المسح على البشرة
و اما وجوب المسح على المرارة فليس الا بقاعدة الميسور كما لا يخفى ) و لم يستشكل
فيها بعدم عمل الاصحاب لها فى غير باب الصلاة , بل استشكل فيها بامر آخر ياتى ذكره
فى الامر الثانى , و المتتبع فى كلامه و كلام غيره يجد موارد كثيرة فى غير ابواب
الصلاة استندوا فيها الى هذه القاعدة , و اليك شطر منها :
1 فى الجواهر فى احكام الجبائر فى ذيل كلام
المحقق ( من كان على بعض اعضاء طهارته جبائر فان امكنه نزعها او تكرار الماء عليها
حتى يصل البشرة وجب ) : ( . . . نعم يمكن ان يقال : يجتزى به ( اى بتكرار الماء
اذا حصل منه اصابة من غير تحقق للجريان الذى بدونه لا يتحقق الغسل ) و يقدم على
المسح على الجبيرة عند تعذر النزع و الغسل , لكونه اقرب الى المأموربه , او لان
مباشرة الماء للجسد واجبة للامر
[1]مصباح
الاصول , ج 2 , طبع مكتبة الداورى , ص 478 .