responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 189

الثالث : ان يوجه الخطاب بالنسبة الى تسعة اجزاء مثلا بعنوان ايها المكلفون , و بالنسبة الى الجزء العاشر بعنوان ايها الذاكر .

و هذا وجه جيد .

الثانى فى زيادة الاجزاء و الشرائط

و تنقيح البحث فيه يحتاج الى رسم امور :

الاول : فى ان اعتبار اجزاء المركب يتصور على ثلاث صور : تارة يعتبر بشرط لا , كما اذا دل الدليل على لزوم اتيان الركوع بشرط الوحدة , و اخرى لابشرط , كما فى ذكر التسبيح الكبرى فى الركوع , و هى بنفسها على قسمين : فتارة تعتبر الزيادة جزء للصلاة كما فى مثال التسبيح فى الركوع , و اخرى لا تعتبر جزء للصلاة كما انها ليست مضرة بصحة العمل ( كما فى زيادة المسح فى الوضوء ) الا من ناحية التشريع المحرم , و ثالثة نشك فى كيفية اعتبارها .

و من ناحية اخرى : تارة تكون الزيادة من سنخ المأمور به كما فى الركوع الزائد , و اخرى تكون من غير سنخه كما اذا اتى فى الصلاة باذكار او افعال من غير سنخ افعالها و اذكارها .

ثم ان كل ذلك اما يأتى به بقصد الجزئية فيكون نوعا من التشريع , او يأتى بها من غير قصد الجزئية فلا بد من البحث فى انه ما هو مقتضى الاصل العملى حينئذ ؟ فانتظر .

الثانى : قد يستشكل فى اصل تصوير الزيادة فى الاجزاء حقيقة فيقال : اساسا لا تتصور الزيادة فى الاجزاء لانها اما اخذت فى عنوان المأمور به بشرط لا فترجع الزيادة حينئذ الى النقصان لان للمركب حينئذ قيد عدمى ( و هو عدم اتيان الزيادة ) و هو ينعدم باتيان الزيادة , او اخذت لا بشرط فلا تصدق الزيادة حينئذ , اى لا يكون الزائد زائدا فى المأمور به لان المأمور به حينئذ انما هو طبيعى الجزء من غير اعتبار وجود فرد آخر من الطبيعى معه , ولا اعتبار عدمه لانه على الفرض غير مقيد بكونه

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست