نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 189
الثالث : ان يوجه الخطاب بالنسبة الى تسعة
اجزاء مثلا بعنوان ايها المكلفون , و بالنسبة الى الجزء العاشر بعنوان ايها الذاكر .
و هذا وجه جيد .
الثانى فى زيادة الاجزاء و الشرائط
و تنقيح البحث فيه يحتاج الى رسم امور :
الاول : فى ان اعتبار اجزاء المركب يتصور
على ثلاث صور : تارة يعتبر بشرط لا , كما اذا دل الدليل على لزوم اتيان الركوع
بشرط الوحدة , و اخرى لابشرط , كما فى ذكر التسبيح الكبرى فى الركوع , و هى بنفسها
على قسمين : فتارة تعتبر الزيادة جزء للصلاة كما فى مثال التسبيح فى الركوع , و
اخرى لا تعتبر جزء للصلاة كما انها ليست مضرة بصحة العمل ( كما فى زيادة المسح فى
الوضوء ) الا من ناحية التشريع المحرم , و ثالثة نشك فى كيفية اعتبارها .
و من ناحية اخرى : تارة تكون الزيادة من سنخ
المأمور به كما فى الركوع الزائد , و اخرى تكون من غير سنخه كما اذا اتى فى الصلاة
باذكار او افعال من غير سنخ افعالها و اذكارها .
ثم ان كل ذلك اما يأتى به بقصد الجزئية
فيكون نوعا من التشريع , او يأتى بها من غير قصد الجزئية فلا بد من البحث فى انه
ما هو مقتضى الاصل العملى حينئذ ؟ فانتظر .
الثانى : قد يستشكل فى اصل تصوير الزيادة فى
الاجزاء حقيقة فيقال : اساسا لا تتصور الزيادة فى الاجزاء لانها اما اخذت فى عنوان
المأمور به بشرط لا فترجع الزيادة حينئذ الى النقصان لان للمركب حينئذ قيد عدمى ( و هو عدم اتيان الزيادة ) و هو ينعدم باتيان الزيادة , او اخذت لا
بشرط فلا تصدق الزيادة حينئذ , اى لا يكون الزائد زائدا فى المأمور به لان المأمور
به حينئذ انما هو طبيعى الجزء من غير اعتبار وجود فرد آخر من الطبيعى معه , ولا
اعتبار عدمه لانه على الفرض غير مقيد بكونه
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 189