responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 187

فلا اشكال فى ان متعلق امره و طلبه هذا ايضا اتيان الماء الموجود فى الخارج , و قس عليه سائر الاوامر و النواهى الصادرة من سائر الموالى و الشارعين .

هيهنا امور ينبغى التنبية عليها :

الاول : فيما اذا شك فى جزئية شىء او شرطيته فى حال نسيانه , و انه هل يوجب النسيان ارتفاع الجزئية او الشرطية او لا ؟ و بعبارة اخرى : هل الاصل فى الاجزاء و الشراط ركنية كل واحد منها ( حتى يوجب النسيان بطلان العمل ) او لا ؟

و البحث فيه يقع فى ثلاث مقامات :

المقام الاول : فى مقتضى الدليل الاجتهادى .

المقام الثانى : فى مقتضى الاصل العملى .

المقام الثالث : فى كيفية الخطاب بالنسبة الى الناسى بناء على عدم اطلاق دليل الجزء او الشرط لحال النسيان .

اما المقام الاول : فيتصور له صور ثلاث : الاولى : ما اذا دل الدليل على الجزئية او الشرطية بلسان الحكم الوضعى كقوله ( ع )(( لا صلوة الا بفاتحة الكتاب )) فلا اشكال فى اطلاقه حينئذ لحال النسيان .

الثانية : ما اذا كان الدليل بلسان الامر و النهى , و كان ارشادا الى الجزئية او الشرطية فلا اشكال ايضا فى اطلاقه لحال النسيان .

الثالثة : ما اذا استفدنا الجزئية او الشرطية من امر مولوى تكليفى , و دل على الجزئية بمدلولها الالتزامى ففى هذه الصورة تختص الجزئية او الشرطية بحال الذكر و الالتفات , لا متناع توجه الخطاب الى الناسى , فيكون مقتضى القاعدة الاولية حينئذ اختصاص الجزء او الشرط بالعالم الملتفت بخلاف الصورتين الاوليين لعموم الدليل فيهما , اللهم الا ان يكون هناك قاعدة حاكمة عليه كقاعدة لاتعاد و حديث رفع النسيان و شبه ذلك .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست