نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 187
فلا اشكال فى ان متعلق امره و طلبه هذا ايضا
اتيان الماء الموجود فى الخارج , و قس عليه سائر الاوامر و النواهى الصادرة من
سائر الموالى و الشارعين .
هيهنا امور ينبغى التنبية عليها :
الاول : فيما اذا شك فى جزئية شىء او شرطيته
فى حال نسيانه , و انه هل يوجب النسيان ارتفاع الجزئية او الشرطية او لا ؟ و
بعبارة اخرى : هل الاصل فى الاجزاء و الشراط ركنية كل واحد منها ( حتى يوجب
النسيان بطلان العمل ) او لا ؟
و البحث فيه يقع فى ثلاث مقامات :
المقام الاول : فى مقتضى الدليل الاجتهادى .
المقام الثانى : فى مقتضى الاصل العملى .
المقام الثالث : فى كيفية الخطاب بالنسبة
الى الناسى بناء على عدم اطلاق دليل الجزء او الشرط لحال النسيان .
اما المقام الاول : فيتصور له صور ثلاث :
الاولى : ما اذا دل الدليل على الجزئية او الشرطية بلسان الحكم الوضعى كقوله ( ع )(( لا صلوة
الا بفاتحة الكتاب )) فلا اشكال فى اطلاقه حينئذ لحال
النسيان .
الثانية : ما اذا كان الدليل بلسان الامر و
النهى , و كان ارشادا الى الجزئية او الشرطية فلا اشكال ايضا فى اطلاقه لحال
النسيان .
الثالثة : ما اذا استفدنا الجزئية او
الشرطية من امر مولوى تكليفى , و دل على الجزئية بمدلولها الالتزامى ففى هذه
الصورة تختص الجزئية او الشرطية بحال الذكر و الالتفات , لا متناع توجه الخطاب الى
الناسى , فيكون مقتضى القاعدة الاولية حينئذ اختصاص الجزء او الشرط بالعالم
الملتفت بخلاف الصورتين الاوليين لعموم الدليل فيهما , اللهم الا ان يكون هناك
قاعدة حاكمة عليه كقاعدة لاتعاد و حديث رفع النسيان و شبه ذلك .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 187