نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 183
الجهة الثالثة فى القيود ( اى فى ما اذا كان
الاقل و الاكثر من قبيل الشرط و المشروط ايضا ولكن كان منشأ انتزاع الشرطية امرا
داخلا فى المشروط متحدا معه فى الوجود كوصف الايمان بالنسبة الى الرقبة ) و فيها
ثلاثة اقوال :
1 ما ذهب اليه المحقق الخراسانى من كونها من
قبيل المتباينين فيجب فيها الاحتياط مطلقا .
2 ما ذهب اليه المحقق النائينى من التفصيل بين
القيود المقومة و غير المقومة و وجوب الاحتياط فى الاولى دون الثانية .
3 ما ذهب اليه الشيخ الاعظم الانصارى و فى
تهذيب الاصول و هو القول بالبرائة مطلقا .
و استدل المحقق الخراسانى للقول الاول بان
القيود من الاجزاء التحليلية التى لا يميزها الا العقل , فلا ميز لها فى الخارج
اصلا , فيعد واجد الجزء التحليلى و فاقده من المتباينين , لا من الاقل و الاكثر ,
فدعوى الانحلال فيها بتخيل ان ذات المطلق كالرقبة و العام كالحيوان مطلوبان قطعا
بالطلب النفسى او الغيرى , و مطلوبية المقيد و الخاص مشكوكة , مدفوعة بان ذاتى
المطلق و العام ليستا مقدمتين للمقيد و الخاص حتى تكونا واجبتين على كل تقدير .
و استدل المحقق النائينى ( ره ) بما حاصله :
ان القيد و الخصوصية الزائدة المشكوكة اذا كانت من مقومات المعنى المتخصص بها عقلا
كالفصل بالنسبة الى الجنس , بمعنى ان الاكثر كان مركبا من الجنس و الفصل كما اذا
كان الواجب مرددا بين ذبح الحيوان مطلقا بقرة كان اوشاة و بين ذبح الشاة بالخصوص
ففى هذه الصورة يجب الاحتياط باتيان الاكثر ( و هو الشاة التى ينحل بالتحليل
العقلى الى جنس و فصل ) لان الاكثر و ان كان مركبا عند العقل الا انه بنظر العرف
يكون مفهوما بسيطا مباينا لمفهوم الاقل فالشاة و الحيوان عند العرف من المتباينين
, و ان شئت قلت : انه من قبيل دوران الامر بين التعيين و التخيير , و مقتضى
القاعدة فيه هو التعيين لا البرائة عن الخصوصية , و هكذا اذا كانت الخصوصية
الزائدة المشكوكة من
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 183