responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 183

الجهة الثالثة فى القيود ( اى فى ما اذا كان الاقل و الاكثر من قبيل الشرط و المشروط ايضا ولكن كان منشأ انتزاع الشرطية امرا داخلا فى المشروط متحدا معه فى الوجود كوصف الايمان بالنسبة الى الرقبة ) و فيها ثلاثة اقوال :

1 ما ذهب اليه المحقق الخراسانى من كونها من قبيل المتباينين فيجب فيها الاحتياط مطلقا .

2 ما ذهب اليه المحقق النائينى من التفصيل بين القيود المقومة و غير المقومة و وجوب الاحتياط فى الاولى دون الثانية .

3 ما ذهب اليه الشيخ الاعظم الانصارى و فى تهذيب الاصول و هو القول بالبرائة مطلقا .

و استدل المحقق الخراسانى للقول الاول بان القيود من الاجزاء التحليلية التى لا يميزها الا العقل , فلا ميز لها فى الخارج اصلا , فيعد واجد الجزء التحليلى و فاقده من المتباينين , لا من الاقل و الاكثر , فدعوى الانحلال فيها بتخيل ان ذات المطلق كالرقبة و العام كالحيوان مطلوبان قطعا بالطلب النفسى او الغيرى , و مطلوبية المقيد و الخاص مشكوكة , مدفوعة بان ذاتى المطلق و العام ليستا مقدمتين للمقيد و الخاص حتى تكونا واجبتين على كل تقدير .

و استدل المحقق النائينى ( ره ) بما حاصله : ان القيد و الخصوصية الزائدة المشكوكة اذا كانت من مقومات المعنى المتخصص بها عقلا كالفصل بالنسبة الى الجنس , بمعنى ان الاكثر كان مركبا من الجنس و الفصل كما اذا كان الواجب مرددا بين ذبح الحيوان مطلقا بقرة كان اوشاة و بين ذبح الشاة بالخصوص ففى هذه الصورة يجب الاحتياط باتيان الاكثر ( و هو الشاة التى ينحل بالتحليل العقلى الى جنس و فصل ) لان الاكثر و ان كان مركبا عند العقل الا انه بنظر العرف يكون مفهوما بسيطا مباينا لمفهوم الاقل فالشاة و الحيوان عند العرف من المتباينين , و ان شئت قلت : انه من قبيل دوران الامر بين التعيين و التخيير , و مقتضى القاعدة فيه هو التعيين لا البرائة عن الخصوصية , و هكذا اذا كانت الخصوصية الزائدة المشكوكة من

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست