نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 181
من جميع الجهات من ظواهر الادلة نعم اذا ثبت
المقتضى ولم يمنع منه مانع نحكم بفعليته ) فلا مانع و حينئذ من جريان البرائة فى
ما نحن فيه .
الثانى : قد يتصور امكان جريان اصالة
الاشتغال فى ما نحن فيه , و ذلك من طريقين :
احدهما : استصحاب اشتغال الذمة بالتكليف .
و فيه : ان البرائة مقدمة على الاشتغال
لانها فى محل الكلام بمنزلة الاصل السببى , و اصالة الاشتغال اصل مسببى , لان منشأ
الشك فى فراغ الذمة انما هو الشك فى جزئية السورة مثلا , و هو يرتفع بجريان
البرائة فيرتفع موضوع اصالة الاشتغال .
ثانيهما : ان الشك فى المقام يرجع الى الشك
فى المحصل , لان المأموربه و هو عنوان الصلاة مثلا عنوان بسيط , ولا نعلم انه هل
يحصل باتيان تسعة الاجزاء او لا ؟ فلابد لاحرازه من اتيان الجزء العاشر ايضا .
و فيه : انه ليست الصلوة امرا خارجا وراء
الاجزاء , حاصلا منها و مسببا عنها حتى يكون الشك شكا فى المحصل , بل انما هى عين
الاجزاء , والامر بها منبسط على الاجزاء .
هذا كله فى الجهة الاولى و هى ما اذا كان
الاقل و الاكثر من قبيل الجزء و الكل .
الجهة الثانية فى الشرائط ( فى ما اذا كان
الاقل و الاكثر من قبيل الشرط و المشروط , و كان منشأ انتزاع الشرطية امرا خارجا
عن المشروط مباينا له فى الوجود كالطهارة بالنسبة الى الصلاة ) .
و المحقق الخراسانى ذهب هنا ايضا الى
التفصيل بين البرائة العقلية و البرائة الشرعية كما ذهب اليه فى المقام الثالث
الاتى ايضا ( و هو الشك فى القيود ) فقال بجريان البرائة شرعا و عدم جريانها عقلا
بناء على مسلكه المتقدم فى المقام الاول ( الشك فى الاجزاء ) , و ادعى ان عدم
جريان البراءة العقلية فى الشرائط و القيود
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 181