responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 181

من جميع الجهات من ظواهر الادلة نعم اذا ثبت المقتضى ولم يمنع منه مانع نحكم بفعليته ) فلا مانع و حينئذ من جريان البرائة فى ما نحن فيه .

الثانى : قد يتصور امكان جريان اصالة الاشتغال فى ما نحن فيه , و ذلك من طريقين :

احدهما : استصحاب اشتغال الذمة بالتكليف .

و فيه : ان البرائة مقدمة على الاشتغال لانها فى محل الكلام بمنزلة الاصل السببى , و اصالة الاشتغال اصل مسببى , لان منشأ الشك فى فراغ الذمة انما هو الشك فى جزئية السورة مثلا , و هو يرتفع بجريان البرائة فيرتفع موضوع اصالة الاشتغال .

ثانيهما : ان الشك فى المقام يرجع الى الشك فى المحصل , لان المأموربه و هو عنوان الصلاة مثلا عنوان بسيط , ولا نعلم انه هل يحصل باتيان تسعة الاجزاء او لا ؟ فلابد لاحرازه من اتيان الجزء العاشر ايضا .

و فيه : انه ليست الصلوة امرا خارجا وراء الاجزاء , حاصلا منها و مسببا عنها حتى يكون الشك شكا فى المحصل , بل انما هى عين الاجزاء , والامر بها منبسط على الاجزاء .

هذا كله فى الجهة الاولى و هى ما اذا كان الاقل و الاكثر من قبيل الجزء و الكل .

الجهة الثانية فى الشرائط ( فى ما اذا كان الاقل و الاكثر من قبيل الشرط و المشروط , و كان منشأ انتزاع الشرطية امرا خارجا عن المشروط مباينا له فى الوجود كالطهارة بالنسبة الى الصلاة ) .

و المحقق الخراسانى ذهب هنا ايضا الى التفصيل بين البرائة العقلية و البرائة الشرعية كما ذهب اليه فى المقام الثالث الاتى ايضا ( و هو الشك فى القيود ) فقال بجريان البرائة شرعا و عدم جريانها عقلا بناء على مسلكه المتقدم فى المقام الاول ( الشك فى الاجزاء ) , و ادعى ان عدم جريان البراءة العقلية فى الشرائط و القيود

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست