responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 18

الخارجية عن الحكم الواقعى , و ان لم تصل ايدينا اليها احيانا , و اما بناء على مذهب طائفة من العامة من عدم وجود حكم واقعى لبعض الوقايع و ان ما لا نص فيه لا حكم فيه فلا معنى للشك فى الحكم الواقعى الذى اخذ الشك فيه فى موضوع الاصول العملية فى التعريف المزبور .

و اما الثانى و هو كون مسائل الاصول العملية جزء لعلم الاصول فقد يبدو فى النظر الاول انها من القواعد الفقهية لان مسائل علم الاصول ما تقع فى طريق استنباط الحكم , و القاعدة الفقهية ما يكون بنفسه حكما كليا فرعيا , و المسئلة الفقهية عبارة عن الاحكام الفرعية الجزئية , اى ما يتعلق به عمل المكلف ( و ان كان كليا فى نفسه ) , و الاصول العملية انما هى من القسم الثانى لا نها بنفسها احكام كلية فرعية .

ولكن عند الدقة و التأمل يظهر انها من القسم الاول و ذلك لعدم اشتمالها على حكم من الاحكام الخمسة , اما البرائة فلانها فى الشبهات الوجوبية عبارة عن عدم الوجوب , و فى الشبهات التحريمية عبارة عن عدم الحرمة فليست هى بنفسها حكما معينا من الاحكام الخمسة ( لا وجودا و لا عدما ) .

و اما الاستصحاب فلانه عبارة عن العمل بالحالة السابقة المتيقنة , ولا يخفى ان المعلوم سابقا تارة يكون وجوبا و اخرى تحريما , و ثالثة حكما و ضعيا , كما انه قد يكون موضوعا و خارجيا , فلا يندرج فى تعريف القواعد الفقهية .

و هكذا الاحتياط لانه فى الشبهات الوجوبية عبارة عن الوجوب , و فى الشبهات التحريمية عبارة عن الحرمة , فليس فى جميع الموارد حكما من الاحكام الخمسة , بل انه يدل على مطلق الالزام , و ليس الالزام نوعا من الاحكام الخمسة .

و هكذا التخيير لانه سيأتى ان المراد منه فى مباحث الاصول العملية انما هو التخيير العقلى , و عبارة عن نفى البأس و العقاب باختيار المكلف احد الاطراف , فليس حكما شرعيا من الاحكام الخمسة .

اما الثالث : و هو انحصار الاصول العملية فى الاربعة فيستفاد من كلمات

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست