نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 18
الخارجية عن الحكم الواقعى , و ان لم تصل ايدينا
اليها احيانا , و اما بناء على مذهب طائفة من العامة من عدم وجود حكم واقعى لبعض
الوقايع و ان ما لا نص فيه لا حكم فيه فلا معنى للشك فى الحكم الواقعى الذى اخذ
الشك فيه فى موضوع الاصول العملية فى التعريف المزبور .
و اما الثانى و هو كون مسائل الاصول العملية
جزء لعلم الاصول فقد يبدو فى النظر الاول انها من القواعد الفقهية لان مسائل علم
الاصول ما تقع فى طريق استنباط الحكم , و القاعدة الفقهية ما يكون بنفسه حكما كليا
فرعيا , و المسئلة الفقهية عبارة عن الاحكام الفرعية الجزئية , اى ما يتعلق به عمل
المكلف ( و ان كان كليا فى نفسه ) , و الاصول العملية انما هى من القسم الثانى لا
نها بنفسها احكام كلية فرعية .
ولكن عند الدقة و التأمل يظهر انها من القسم
الاول و ذلك لعدم اشتمالها على حكم من الاحكام الخمسة , اما البرائة فلانها فى
الشبهات الوجوبية عبارة عن عدم الوجوب , و فى الشبهات التحريمية عبارة عن عدم
الحرمة فليست هى بنفسها حكما معينا من الاحكام الخمسة ( لا وجودا و لا عدما ) .
و اما الاستصحاب فلانه عبارة عن العمل
بالحالة السابقة المتيقنة , ولا يخفى ان المعلوم سابقا تارة يكون وجوبا و اخرى
تحريما , و ثالثة حكما و ضعيا , كما انه قد يكون موضوعا و خارجيا , فلا يندرج فى
تعريف القواعد الفقهية .
و هكذا الاحتياط لانه فى الشبهات الوجوبية
عبارة عن الوجوب , و فى الشبهات التحريمية عبارة عن الحرمة , فليس فى جميع الموارد
حكما من الاحكام الخمسة , بل انه يدل على مطلق الالزام , و ليس الالزام نوعا من
الاحكام الخمسة .
و هكذا التخيير لانه سيأتى ان المراد منه فى
مباحث الاصول العملية انما هو التخيير العقلى , و عبارة عن نفى البأس و العقاب
باختيار المكلف احد الاطراف , فليس حكما شرعيا من الاحكام الخمسة .
اما الثالث : و هو انحصار الاصول العملية فى
الاربعة فيستفاد من كلمات
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 18