نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 173
الاستقلالى فهو ما يتألف من اشياء تتعلق بها
اوامر تكون لكل منها اطاعة مستقلة , فلا ملازمة بينها ثبوتا و سقوطا , هذا مضافا الى
ان ما ذكره لا يصح بناء على مقالة النافين للاغراض .
اذا عرفت هذا فلندخل فى اصل البحث فنقول :
يقع الكلام فى الاقل و الاكثر الارتباطين فى جهات ثلاث :
1 الاجزاء ( فى ما اذا كان الاقل و الاكثر من
قبيل الجزء و الكل ) .
2 الشرائط ( فى ما اذا كان الاقل و الاكثر من
قبيل الشرط و المشروط , و كان منشأ انتزاع الشرطية امرا خارجا عن المشروط , مباينا
له فى الوجود كالطهارة بالنسبة الى الصلاة ) .
3 و القيود ( فى ما اذا كان الاقل و الاكثر من
قبيل الشرط و الشروط ايضا , ولكن كان منشأ انتزاع الشرطية امرا داخلا فى المشروط
متحدا معه فى الوجود , كوصف الايمان بالنسبة الى الرقبة ) .
الجهة الاولى فى الاجزاء
والاقوال فيها ثلاثة :
الاول : البرائة عن الاكثر , و هو المشهور
بين العامة و الخاصة .
و الثانى : الاحتياط , و هو ما نقل عن الشيخ
الطوسى ( ره ) و السيد المرتضى فى بعض كلماته , و الشهيد الاول و الثانى و بعض آخر .
الثالث : ما ذهب اليه المحقق الخراسانى فى
الكفاية , و هو التفصيل بين البرائة العقلية فلا تجرى , و البرائة النقلية فتجرى ,
فتكون النتيجة بالمال و فى مقام الفتوى عنده هو البرائة , لحكومة ادلة البرائة
الشرعية .
و استدل الشيخ الاعظم الانصارى فى الرسائل
للقول الاول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان , و با حاديث البرائة فهو يقول بانحلال
العلم الاجمالى و صيرورة الشبهة بدوية بالنسبة الى الاكثر .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 173