responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 170

التنبيه الثامن فى حكم الخنثى المشكل :

كان البحث الى هنا فى الشك فى التكليف او المكلف به , و قد يقع الشك فى المكلف نفسه و هو ما اذا كان المكلف خنثى يدور امرها بين ان تكون مذكرا او مؤنثا , نعم هذا العلم الاجمالى يوجب العلم الاجمالى بالخطاب و التكليف , فيعلم اجمالا مثلا بكونها مخاطبة اما بخطاب ﴿قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم﴾ [1] او بخطاب ﴿و قل للمؤمنات يغضضن من ايصارهن . . .(2) .

و على اى حال لا بد من الاشارة هنا الى ان الخنثى هل تكون جنسا ثانيا فى قبال الرجال و النساء , او داخلة فى احدهما ؟ فان كانت جنسا ثالثا فامرها سهل لكونها بريئة من مختصات كل من الجنسين بجريان اصالة البرائة فى حقها فالتكاليف الشاملة لها انما هى خصوص المشتركات بينهما , و ان لم تكن جنسا ثالثا بل كانت داخلة اما فى الرجال او فى النساء فمقتضى اصالة الاشتغال هو الاحتياط .

المستفاد من ظواهر بعض الروايات و الايات هو الثانى , اما الروايات [3] فنظير ما ورد فى ابواب الارث مما يدل على لزوم الاختيار ابتداء فى الخنثى ليعلم تفصيلا بانها مذكر او مؤنث ولو اشكل امرها تعطى نصف حق الرجل و نصف حق المرأه , جمعا بين الحقين و عملا بقاعدة العدل والانصاف و كذلك ما يدل على لزوم القرعة فى بعض الصور , فهذه الروايات تدل على عدم وجود جنس ثالث فى البين , والا فلا معنى لقاعدة القرعة و قاعدة العدل و الانصاف كما لا يخفى .

و اما الايات فنظير قوله تعالى :﴿و انه خلق الزوجين الذكر و الانثى﴾ [4] ( بناء على عدم كونه اشارة الى آدم ( ع ) و حوا ) و قوله تعالى :﴿يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن


[1]النور 30 .

[2]النور 31 .

[3]راجع الباب 1 و 2 و 3 , من ابواب الاختبار, ج 17 , من الوسائل .

[4]النجم 45 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست