نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 170
التنبيه الثامن فى حكم الخنثى المشكل :
كان البحث الى هنا فى الشك فى التكليف او
المكلف به , و قد يقع الشك فى المكلف نفسه و هو ما اذا كان المكلف خنثى يدور امرها
بين ان تكون مذكرا او مؤنثا , نعم هذا العلم الاجمالى يوجب العلم الاجمالى بالخطاب
و التكليف , فيعلم اجمالا مثلا بكونها مخاطبة اما بخطاب ﴿قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم﴾ [1]او بخطاب ﴿و قل للمؤمنات يغضضن من ايصارهن . . .﴾(2) .
و على اى حال لا بد من الاشارة هنا الى ان
الخنثى هل تكون جنسا ثانيا فى قبال الرجال و النساء , او داخلة فى احدهما ؟ فان
كانت جنسا ثالثا فامرها سهل لكونها بريئة من مختصات كل من الجنسين بجريان اصالة
البرائة فى حقها فالتكاليف الشاملة لها انما هى خصوص المشتركات بينهما , و ان لم
تكن جنسا ثالثا بل كانت داخلة اما فى الرجال او فى النساء فمقتضى اصالة الاشتغال
هو الاحتياط .
المستفاد من ظواهر بعض الروايات و الايات هو
الثانى , اما الروايات [3] فنظير ما ورد فى ابواب الارث مما يدل على لزوم
الاختيار ابتداء فى الخنثى ليعلم تفصيلا بانها مذكر او مؤنث ولو اشكل امرها تعطى
نصف حق الرجل و نصف حق المرأه , جمعا بين الحقين و عملا بقاعدة العدل والانصاف و
كذلك ما يدل على لزوم القرعة فى بعض الصور , فهذه الروايات تدل على عدم وجود جنس
ثالث فى البين , والا فلا معنى لقاعدة القرعة و قاعدة العدل و الانصاف كما لا يخفى .
و اما الايات فنظير قوله تعالى :﴿و انه خلق الزوجين الذكر و الانثى﴾ [4]( بناء على عدم كونه اشارة الى آدم ( ع ) و حوا ) و قوله تعالى :﴿يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن