نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 165
التنبيه السابع : فى حكم ملاقى بعض اطراف
الشبهة المحصورة و انه هل يحكم بتنجس ملاقى بعض اطراف النجس المعلوم بالاجمال او
لا ؟
هل الواجب خصوص الاجتناب عن الاطراف او يجب
ايضا ترتيب سائر الاثار الشرعية المتعلقة بالحرام التفصيلى او النجس التفصيلى
عليها ؟
فى المسئلة اقوال ثلاثة :
1 ما ذهب اليه المشهور من عدم تنجس الملاقى
مطلقا .
2 ما حكى عن العلامة فى المنتهى و ابن الزهرة
فى الغنية من التنجس و وجوب الاجتناب مطلقا .
3 ما افاده المحقق الخراسانى ( ره ) فى
الكفاية من التفصيل بين صور ثلاث : ففى صورة قال بوجوب الاجتناب عن الملاقى و
الملاقى معا , و فى صورة اخرى قال بوجوب الاجتناب عن خصوص الملاقى , و فى صورة
ثالثة قال بوجوب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقى .
و حيث انه ليس للمسئلة دليل خاص فلابد من
الرجوع الى الادلة الاولية الجارية فى اطراف العلم الاجمالى و ملاحظة انها هل تشمل
ملاقيها او لا ؟
و الصحيح عدم الشمول , لان وجوب الاحتياط فى
اطراف العلم الاجمالى كان مبنيا على وجهين : وجوب المقدمة العلمية , و تعارض
الادلة المرخصة , و كلاهما غير جاريين فى المقام .
اما الاول فلان ما يكون مقدمة للعلم بالفراغ
عن خطاب ( اجتنب عن النجس( مثلا انما هو الاحتياط فى نفس الاطراف التى يحتمل
انطباق المعلوم بالاجمال على بعضها , دون غيرها مما لايحتمل انطباق المعلوم عليه و
ان كان محكوما عليه بحكم بعض الاطراف واقعا , لكون ذلك البعض علة لنجاسة ملاقية ,
لكن الملاقى على هذا التقدير فرد آخر ليس ارتكابه مخالفة لخطاب ( اجتنب عن النجس(
المعلوم اجمالا , بل مخالفة لخطاب آخر و هو ( اجتنب عن ملاقى النجس( الذى هو مشكوك
الوجود .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 165