responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 163

المتشخصة ) الى آخر الاطراف .

الرابع : فيما اذا كانت الشبهة غير المحصورة وجوبية ( كما اذا تردد الثوب الطاهر للصلاة بين مأة ثوب فيتوقف الاحتياط فيه على اتيان الصلاة ماة مرة , و كما اذا تردد الدائن بين الف شخص و كان الدين الف تومان مثلا فيتوقف الاحتياط فيه على اعطاء الف الف تومان ) فلا اشكال فى عدم وجوب الموافقة القطعية ايضا , ولكن حيث ان الضابط المختار و هو كون ضعف الاحتمال و وهمه بدرجة لا يعتنى به العقلاء , لا يأتى فيها ( لعدم ضعف الاحتمال فى مثل هذه الامثلة بالدرجة المذكورة ) بل الضابط الجارى فيها كون كثرة الاطراف بحد يلزم منه العسر و الحرج , تجب الموافقة الاحتمالية , اى تحرم المخالفة القطعية لان هذا الضابط لا يقتضى عدم وجوب الموافقة مطلقا حتى فيما اذا لم يلزم منها العسر و الحرج الشخصى بل لابد من الاقتصار على الموارد التى يلزم منها ذلك .

الخامس : فى ان شبهة الكثير فى الكثير داخلة فى الشبهات المحصورة كما مرت الاشارة اليه لان المعيار المختار المذكور و هو كون الاحتمال موهوما لا يأتى فيها كما لا يخفى , نعم بناء على مختار المحقق النائينى ( ره ) من كون الضابط عدم القدرة على ارتكاب الجميع كان من الشبهة غير المحصور فلا يجب الاحتياط فيها , و هذا من التوالى الفاسدة لهذا القول .

التنبيه السادس : فى اعتبار اندراج طرفى العلم الاجمالى تحت عنوان واحد من الحرام و عدمه

هل يعتبر فى تنجز العلم الاجمالى تعلقه بنجاسة هذا او نجاسة ذاك مثلا او يتنجز ايضا فيما اذا تعلق بنجاسة هذا او غصبية ذاك مثلا ؟ و للمسئلة اثر هام فى الفقه .

الانصاف عدم اعتبار الاندراج تحت عنوان واحد لان منشأ تنجز العلم

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست