نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 163
المتشخصة ) الى آخر الاطراف .
الرابع : فيما اذا كانت الشبهة غير المحصورة
وجوبية ( كما اذا تردد الثوب الطاهر للصلاة بين مأة ثوب فيتوقف الاحتياط فيه على
اتيان الصلاة ماة مرة , و كما اذا تردد الدائن بين الف شخص و كان الدين الف تومان
مثلا فيتوقف الاحتياط فيه على اعطاء الف الف تومان ) فلا اشكال فى عدم وجوب
الموافقة القطعية ايضا , ولكن حيث ان الضابط المختار و هو كون ضعف الاحتمال و وهمه
بدرجة لا يعتنى به العقلاء , لا يأتى فيها ( لعدم ضعف الاحتمال فى مثل هذه الامثلة
بالدرجة المذكورة ) بل الضابط الجارى فيها كون كثرة الاطراف بحد يلزم منه العسر و
الحرج , تجب الموافقة الاحتمالية , اى تحرم المخالفة القطعية لان هذا الضابط لا
يقتضى عدم وجوب الموافقة مطلقا حتى فيما اذا لم يلزم منها العسر و الحرج الشخصى بل
لابد من الاقتصار على الموارد التى يلزم منها ذلك .
الخامس : فى ان شبهة الكثير فى الكثير داخلة
فى الشبهات المحصورة كما مرت الاشارة اليه لان المعيار المختار المذكور و هو كون
الاحتمال موهوما لا يأتى فيها كما لا يخفى , نعم بناء على مختار المحقق النائينى (
ره ) من كون الضابط عدم القدرة على ارتكاب الجميع كان من الشبهة غير المحصور فلا
يجب الاحتياط فيها , و هذا من التوالى الفاسدة لهذا القول .
التنبيه السادس : فى اعتبار اندراج طرفى
العلم الاجمالى تحت عنوان واحد من الحرام و عدمه
هل يعتبر فى تنجز العلم الاجمالى تعلقه
بنجاسة هذا او نجاسة ذاك مثلا او يتنجز ايضا فيما اذا تعلق بنجاسة هذا او غصبية
ذاك مثلا ؟ و للمسئلة اثر هام فى الفقه .
الانصاف عدم اعتبار الاندراج تحت عنوان واحد
لان منشأ تنجز العلم
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 163