responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 162

القاعدة هو وجوب الاحتياط مطلقا او البرائة مطلقا او يختلف باختلاف المبانى ؟

لا اشكال فى اختلافه على اختلاف المبانى و بناء على ما تبنيناه من تنجز العلم الاجمالى مطلقا عند العقل و ان القاعدة الاولية انما هو قاعدة الاحتياط و اطلاق ( اجتنب عن الخمر( يكون المرجع فى صورة الشك الاحتياط لان المقتضى و هو اطلاق الادلة موجود و المانع و هو المخصص مفقود لعدم ثبوته عند الشك , و من الواضح انه لا ربط لهذا بقاعدة المقتضى و المانع حتى يقال بعدم حجيتها لان المقصود من المقتضى هنا هو اطلاقات ادلة الاجتناب عن المحرمات لا غير .

و ان شئت قلت : اذا كانت الشبهة شبهة مفهومية للمخصص فلا كلام فى وجوب الرجوع الى العام , و اذا كانت الشبهة مصداقية فايضا يكون المرجع عموم العام لكون المخصص لبيا .

الثالث : هل المخالفة القطعية فى الشبهة غير المحصورة ايضا جائزة او لا ؟

يختلف هذا ايضا باختلاف المبانى , فبناء على كون الدليل هو الاجماع فمع فرض وجود معقد له لا اشكال فى اطلاق المعقد و شموله للمخالفة القطعية و الاحتمالية معا , نعم يمكن ان يقال بانصرافه عن المخالفة القطعية كما قال به الشيخ الاعظم (ره ) .

و بناء على كون الدليل هو لزوم الحرج فترجع المسئلة الى ما مر من البحث فى ان الاضطرار الى احد الاطراف هل يوجب سقوط العلم الاجمالى عن التنجز مطلقا او بالنسبة الى خصوص المضطر اليه فالكلام فى ما نحن فيه هو الكلام هناك .

و اما بناء على المختار فى المقام فلا يجوز المخالفة القطعية لانه لا يجوز من اول الامر الا ارتكاب مقدار من الاطراف يكون الاحتمال فيه موهوما , و اما الا زيد منه فلا , كما انه لا يجوز ارتكاب جمعيها تدريجا فعلى هذا لا يجوز ارتكاب نصف الجميع , بل ولا عشره لانه من قبيل الشبهة المحصورة .

و اما بناء على رواية الجبن فحيث ان الغاية للحرمة فيها هى العلم التفصيلى بالحرام يجوز المخالفة القطعية لعدم حصول العلم التفصيلى ( و هو المعرفة المتعينة

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست