نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 154
ثانيهما : ان جعل الحكم الظاهرى فى تمام
الاطراف مستلزم للترخيص فى المعصية و مخالفة التكليف الواصل , و هذا فى موارد
الاصول غير التنزيلية . [1]
اقول : التكلم فى مقام الثبوت انما هو من
باب المقدمة للبحث عن مقام الاثبات , ولا شك فى ان شمول اطلاقات ادلة الاصول لكل
واحد من الاطراف مع قطع النظر عن سائر الاطراف لا محذور فيه ثبوتا , انما المحذور
ينشأ من شموله لها جميعا , و هذا هو معنى التعارض كما فى سائر المقامات , الا ترى
ان شمول ادلة حجية خبر الواحد لكل واحد من المتعارضين مستقلا لا محذور فيه , و لكن
شمولها لهما غير ممكن للمحذور الثبوتى , للعلم بكذب واحد منهما , و هذا هو العلة
فى تعارضهما .
التنبيه الخامس : فى الفرق بين ( الشبهات
المحصورة( و ( غير المحصورة (
و قد اشار المحقق الخراسانى الى هذه المسئلة
بغير اهتمام يليق بها , و قال بعدم الفرق بين الشبهتين مع فعلية التكليف المعلوم
بالاجمال فالمدار فى تنجز العلم الاجمالى انما هو فعلية التكليف لا قلة اطرافها ,
نعم ربما تكون كثرة الاطراف فى مورد موجبة لعسر او ضرر او غيرهما مما لا يكون معه
التكليف فعليا فلا يجب حينئذ الاحتياط , لكن يمكن طروء هذه الموانع فى الشبهة
المحصورة ايضا فلا خصوصية لعدم انحصار اطراف الشبهة فى عدم وجوب الاحتياط ( انتهى
) .
لكن الشيخ الاعظم الانصارى قد بحث عنها
مفصلا و ذهب الى عدم وجوب الاحتياط فيها من ناحية كثرة الاطراف , و تبعه غيره من
الاعلام , فالمسئلة حينئذ ذات قولين على الاقل .
ولابد ان يقال ابتداء ان التحليل الصحيح
للمسئلة يتوقف على ان نبحث عن
[1]راجع
اجود التقريرات , ج 2 , طبع مؤسسة مطبوعات دينى , ص 241 , و فوائد الاصول , طبع
جماعة المدرسين , ج 4 , ص 20 21 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 154