responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 149

الامر الثانى : فى الشك فى الخروج عن محل الابتلاء و عدمه .

ولا بد قبل البحث عنه من تعيين ما هو المعيار فى كون الشىء محلا للابتلاء فانه يختلف باختلاف الادلة و قد عرفت ان المختار هو ان يكون الخطاب الفعلى مستهجنا و تحصيلا للحاصل , ثم نقول : قد وقع الخلاف بين الشيخ الاعظم و المحقق الخراسانى ( ره ) فى الاصل العملى الجارى عند الشك فى الخروج عن محل الابتلاء فاختار الشيخ اصالة الاحتياط و ذهب المحقق الخراسانى الى البرائة .

و استدل الشيخ ( ره ) بان الخطاب بالاجتناب عن المحرمات مطلقة غير معلقة , و المعلوم تقييدها بالابتلاء فى موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها , و اما اذا شك فى قبح التنجيز فيرجع فيه الى الاطلاقات لان مرجع المسألة الى ان المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق فى بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه هل يجوز التمسك به اولا ؟ والاقوى الجواز .

و ذهب المحقق الخراسانى ( ره ) الى ان المرجع فى صورة الشك فى الابتلاء انما هو البرائة ( لا اطلاق الخطاب ) لعدم احراز اصل الاشتغال فى هذه الموارد , توضيح ما افاده فى توجيه ذلك : ان التمسك بالاطلاق منوط باحراز صحة اطلاق الخطاب ثبوتا فى مشكوك القيدية و كون الشك متمحضا فى مطابقة الاطلاق للواقع , و اما اذا كان القيد مما لا يصح الخطاب بدونه كالقدرة العقلية او العادية التى منها الابتلاء , فلا معنى للتمسك بالاطلاق فى مرحلة الاثبات لعدم امكان الاطلاق فى مقام الثبوت بعد دخل القدرة فى التكليف حتى يستكشف بالاطلاق فى مقام الاثبات .

و قد اختار المحقق النائينى ( ره ) مذهب الشيخ ( ره ) ببيان آخر و ذهب فى تهذيب الاصول الى مختار المحقق الخراسانى ( ره ) ولكن الحق مع الشيخ الاعظم ( ره ) لان كثيرا من موارد الشك فى الابتلاء ترجع الى الشك فى القدرة ( كما اشير اليه فى بيان المحقق الخراسانى ) و قد مر سابقا ان بناء العقلاء فى موارد الشك فى القدرة على الاحتياط .

هذا مضافا الى انه يمكن لنا كشف فعلية الخطاب و شموله لمورد الشك فى الابتلاء من نفس الاطلاق الظاهرى للخطاب بضميمة حكمة المولى الحكيم فان

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست